تخلفت شركة مختصة بأعمال النظافة في العاصمة المقدسة عن مواجهة عدد من موظفيها السعوديين يوم الإثنين المنصرم، وذلك إثر شكوى رسمية قدموها إلى مكتب العمل والعمال، بدعوى تجاوزات وصفوها بالخاطئة قامت بها الشركة تجاههم، منها عدم منحهم فرصة دوام يوم الجمعة والحصول على إضافي. وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الوطن" من مقدمي الشكوى، قالوا: عملنا في هذه الشركة منذ فترة سابقة، ووقّعنا عقود عمل لثلاثة أشهر تجريبية، وبعد انتهاء المدة وإثبات كفاءتنا، تم إبلاغنا بأنه سيتم التوقيع من جديد على عقد جديد يضاهي السابق، إلا أن ما فوجئنا به هو أننا سنستمر على العقود السابقة دون أي تغيير مادي مع قيام بعضنا بأعمال أخرى تختلف عن المسمى الوظيفي الذي تم الاتفاق عليه، وكلما طالبنا بحقوقنا لا نجد أي تجاوب. العمل الإضافي أضاف المشتكون "أجر ساعات العمل الإضافي في شهر رمضان استلمناه ناقصا، في حين لم يتم صرف الإضافي ومكافأة حج هذا العام، وعندما نطالب نسمع وعودا دون أي تجاوب فعلي أو إنصاف حقيقي لنا ولجهودنا التي قمنا بها تلك الفترة التي كنا نعمل فيها ١٢ ساعة يوميا، كما أن إضافي العمل ليوم الجمعة تم منعنا منه كسعوديين، وقالت الشركة إنها ليست في حاجة إلينا في هذا اليوم، علما بأنه تمت الاستعانة بغير السعوديين للاستفادة من المردود المادي لهذا اليوم". خطأ تقني أكد مدير مشروع الشركة المعنية المهندس مبروك محمد لـ"الوطن"، أن الشركة فوجئت بتقديم الشكوى من مكتب العمل، ولا توجد أي مشكلة تستدعي ذلك، إذ كان من المفروض أن يتوجهوا إلى إدارة الشركة قبل طرق باب أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن الرواتب يتم إيداعها بشكل شهري، وما حدث حيال الإضافي كان عبارة عن خطأ تقني تمت معالجته فورا، ومن له حق سيأخذه مباشرة.وأبان أن الإضافي لا يوجد في نظام التشغيل وخطة العمل، لأن عملنا ثماني ساعات ويوم الجمعة هو الذي نحتاج فيه الزيادة في العمل، ويتم الاختيار لذلك وفق آلية محددة. حفظ حق العامل إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ"الوطن"، أن نظام العمل هو حفظ حق العامل، والمادة ١٠٧ من النظام تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع أجرا إضافيا على ساعات العمل الإضافية، يوازي أجر الساعات مضافا إليه ٥٠٪ من الأجر الأساسي، وأي عمل خارج المدة المحددة يخضع لذلك البند، مشيرا إلى أن النظام يقول إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في الحالات الضرورية التي ربما تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة.