أسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي وزارة العمل خلال العام الماضي (1436هـ)، عن ضبط (7127) مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، على عدد من الأسواق التجارية في مختلف مناطق المملكة. وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وتطبيق ضوابط بيئة العمل الخاصة بالمرأة، عبر التزام أصحاب الأعمال وملاك الأسواق التجارية بالاشتراطات المعلنة التي وضعتها الوزارة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملات توفر لهن الخصوصية والأمان. وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية على محلات بيع المستلزمات النسائية، مستمرة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وللوقوف على ما تم على أرض الواقع من تطبيق للقرارات، والتأكُّد منْ تعديل أوضاع المحلات بإحلال المرأة السعودية مكان العمالة الرجالية في محلات بيع المستلزمات النسائية التي تشملها مراحل التأنيث الحالية. وجددت وزارة العمل دعوتها إلى أصحاب العمل للالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه القرارات، حرصاً من الوزارة على كل ما يخدم سوق العمل ودعمها للجهود الحثيثة لتكون بيئة عمل المرأة بالصورة التي ترضي العاملات والمسؤولين عن عمل المرأة. وبحسب لائحة العقوبات والغرامات الجديدة لنظام العمل المعدل، تعاقب الوزارة أصحاب الأعمال الذين يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على النساء السعوديات بـ 10.000 ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم. ويتم تغريم المنشأة التي لا توفر أقسام منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم بـ 10.000 ريال و5000 مقابل تشغيل النساء خلال فترة من الليل المحظورة. وتؤكد الوزارة على أهمية دور المجتمع الرقابي لدعم جهودها في تطبيق الأنظمة من خلال الإبلاغ عن مخالفات بيئة عمل المرأة عبر الاتصال بالرقم الموحد (19911) أو عبر البريد الإلكتروني taneeth@mol.gov.sa، وسيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.