ينظر مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، تعديلات أقرتها لجنة الخدمات فيه على مشروع قانون عن مرض الإيدز، تقضي بإيقاع عقوبة السجن بما لا يقل عن 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، لكل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير». ووافقت اللجنة الشورية على مادة تشير إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير». فيما عدلت مادة أخرى تعاقب «بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن 500 دينار، كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة». ووفقا لمشروع القانون الذي توافقت فيه اللجنة الشورية مع قرار مجلس النواب السابق فإنه «ستنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز»)، برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل اللجنة والأحكام الخاصة بعملها». وقررت اللجنة الشورية مادة تذكر أنه «لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى؛ إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطرًا على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.