قالت وزارة التربية والتعليم إن إدارة البعثات والملحقيات قامت بإعداد إحصائيات بعدد الموظفين المبتعثين للدراسة داخل مملكة البحرين وخارجها خلال العام الماضي، فضلاً عن إعداد إحصائيات بعدد الموظفين الحاصلين على مساعدات تعليمية ضمن برنامج التطوير الذاتي داخل البحرين وخارجها، ورفعها إلى الجهات المعنية، فيما أشارت إلى أنها تقوم بحصر احتياجات جميع قطاعات الوزارة للابتعاث والتطوير الذاتي ودراستها وفق الشروط والمعايير المعتمدة وفي إطار الموازنات المرصودة وفي ضوء رؤية الوزارة الاستراتيجية. وذكرت الوزارة أن هناك شروطاً للالتحاق بالبرامج التدريبية، وهي لا تشترط مدة خدمة سابقة لابتعاث الموظف في دورة قصيرة مدتها أقل من شهر، فيجوز للوزارة إلحاق الموظف الذي أمضى سنة واحدة في العمل ببرنامج تدريبي من شهر إلى ستة أشهر، كما يجوز للوزارة إلحاق الموظف الذي أمضى سنتين في العمل ببرنامج تدريبي من ستة أشهر فأكثر، ولا يجوز إلحاق المتدرب بدورة تدريبية سبق له أن حضر مثلها من قبل، إلا إذا ثبت أنه بحاجة أكيدة إليها، ويجوز إلحاق المتدرب بأكثر من دورة تدريبية مختلفة، شريطة ألا تكون تلك الدورات تكراراً لبعضها. وحددت عدد من الضوابط لابتعاث موظفي الوزارة للدراسات الأكاديمية أثناء الخدمة في حال الابتعاث لدراسة البكالوريوس، فضلاً عن ضوابط ومعايير للمبتعثين لدراسة الدبلوم التربوي والماجستير والدكتوراه، إذ أوضحت أنه يُبتعث المرشح لدراسة الدبلوم التربوي والماجستير والدكتوراه إذا تطلبت وظيفته الحالية أو المرشح لها مستقبلاً الحصول على المؤهل الأكاديمي المرشح له، كما يبتعث المرشح لدراسة الماجستير إذا حصل على تقدير(جيد جدّاً) أو معدل (2,5) في البكالوريوس، أن تكون مدة الابتعاث للحصول على الدبلوم التربوي سنة دراسية (فصلين دراسيين) فقط، وفي حالة تعثر المبتعث في إنهاء الدراسة في فصلين دراسيين، عليه أن يكمل ما تبقى من الفترة الدراسية على حسابه الخاص. وأضافت الوزارة أن مدة الابتعاث لدراسة الماجستير سنتين فقط، ومدة الابتعاث إلى الدكتوراه ثلاث سنوات فقط، وإذا تعثر المبتعث في إنهاء المدة الدراسية المقررة له، عليه أن ينهي ما تبقى من الفترة الدراسية على حسابه الخاص، وأن يكون الترشيح مقدماً من قبل الإدارة المعنية، وضمن خطتها في التطوير والتمهن ومصدقة من قبل الوكيل المعني، ألا تقل سنوات الخدمة للمرشح عن سنتين، أن يكون حصل على المعدل المطلوب في اللغة الإنجليزية حسبما تتطلبه دراسته ووفق شروط الكلية، الجامعة، أو المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها، و أن يكون عمل سنتين على الأقل بعد انتهائه من البرنامج الدراسي السابق. أما فيما يتعلق بالجزاءات، فقد أشارت الوزارة إلى أن المادة التاسعة من القرار الوزاري في هذا السياق تشير إلى أنه يوجه إلى المتدرب في حالة تغيبه عن حضور الدورة أو البرنامج التدريبي إشعار كتابي من مدير إدارة التدريب، وترسل نسخة من الإشعار إلى الإدارة التي ينتمي إليها المتدرب، ونسخة أخرى إلى إدارة شئون الموظفين. إذا تكرر تغيب المتدرب وتجاوز 10 في المئة من مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج التدريبي أو الدورة ولم يقدم المتدرب أي مبرر شرعي تقبله إدارة التدريب توجه له الإدارة تأنيباً كتابيّاً يحفظ في ملفه الشخصي وترسل نسخة من التأنيب إلى الإدارة التي ينتمي إليها المتدرب، ونسخة أخرى إلى إدارة شئون الموظفين، أما في حال بلغ التغيب 15 في المئة من مجموع الساعات المعتمدة، ومن دون عذر شرعي يفصل من الدورة، وتقوم إدارة التدريب بإبلاغ الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي توقيف صرف العلاوة السنوية عنه لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وتضيف الوزارة أنه في حالة انقطاع أو امتناع الموظف عن حضور برنامج تدريبي بغير عذر تقبله لجنة البعثات والتدريب تتخذ ضده الإجراءات الآتية، وهي: يوجه إليه تنبيه خطي يشار فيه بوضوح إلى أن التدريب جزء من متطلبات الوظيفة، وأن امتناع الموظف عن الالتحاق بالتدريب قد يعرضه للأمور الآتية، وهي: التوقيف عن العمل مع خصم الراتب، الحرمان من العلاوة الدورية، التجميد من حيث الترقيات. دفع كل ما صرف له، أو عنه من مخصصات مالية. وأضافت أنه إذا اتخذت الإجراءات المشار إليها واستمر في الامتناع تنظر الوزارة في الاستغناء عن خدمته طبقاً لنظم الخدمة المدنية.