تمسكت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بتقديم جميع الأدلة التي تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه أمام محكمة الاستئناف، واستعرض المحامي عبدالله الشملاوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بجمعية الوفاق أمس الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) وقائع أولى جلسات محاكمة سلمان في محكمة الاستئناف التي عقدت أمس الأول (الثلثاء)، قائلاً «ما حصل في يوم المحاكمة كان أشبه بقلعة حصينة من الإجراءات الأمنية المشددة». وأضاف «للأسف فإن طلباتنا التي تلوناها على المحكمة، لم تقبل وخصوصاً أنها تعد جوهرية براءة موكلنا، فضلاً عن طلبنا في وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى التزوير، ولم تلتفت المحكمة لهذا الطلب، ولا تمكين للدفاع من عرض الأشرطة والاستماع للمصادر السرية... ورفعت الجلسة، وبعدها حضر أفراد الشرطة لنقل الشيخ إلى محبسه، وأبلغنا كاتب المحكمة في غيبة المتهم بقرار القاضي، ولا نعلم ما هو قانونية ذلك». من جانبها قالت المحامية جليلة السيد «إن هناك إخلال جسيم في مبدأ البراءة، من خلال العديد من التصريحات الصادرة من المسئولين والنيابة العامة بعد كل جلسة تحقيق، والتي كانت تحمل في طياتها إدانة قبل كلمة القضاء، ونأسف أن المسلك استمر إلى الآن وبعد جلسة أمس بأقل من ساعتين صدر بيان للنيابة العامة نشر على وكالة البحرين تناول الكثير من التفاصيل التي تنبئ بأننا سائرون إلى نتيجة لا نسبشر الخير فيها». وتابعت «للأسف، الواقع أن بيان الجهات الرسمية غفل عن بيان أقوال الشيخ كما جاءت في خُطبه، واقتطع الكثير من كلامه، على اعتبار أنهم يدّعون أنه يهدد باستخدام القوة العسكرية، فيما كان يؤكد على الخيار السلمي والابتعاد عن الخيار العسكري، والعبارة لا تحتمل التأويل وهي تنفي أن يتم اللجوء إلى العنف أو الخيار العسكري، إلا أن النيابة اقتصرت على هذا الجزء، حتى سيقت الاتهامات». وأشارت إلى أن الشيخ علي سلمان دائماً ما يؤكد في خطبه وكلماته على الابتعاد عن العنف، وانتهاج السلمية في الحراك، فضلاً عن حديثه بنظرة إنسانية لمعالجة ملف التجنيس، فكيف لمن يتعامل بإنسانية أن يتهم بذلك؟. وتابعت «طلبنا خلال المحاكمة أن يتم عرض تسجيلات الفيديو للوقوف على الحقيقة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وهذا أيضاً مطبق من قبل محكمة الاستئناف، ويعد ذلك على رأس الطلبات موضوع تمكين الدفاع من عرض دليل البراءة، واستمرت الاستنئناف في مصادرة حق الشيخ في الدفاع، وأجلت المحكمة إلى المرافعة، ويأتي الطلب في سياق طلبات كبيرة منها سماع شهادة وزير الداخلية ورئيس الأمن العام، بصفتهما مقدمي الدعوى، وتم رفض الطلب، والإدانة صدرت من محكمة أول درجة بالاستناد على أقوال ضابط التحريات، تعلمون أن هناك دعوى شهادة زور، وقلنا للمحكمة أن شهادة الضابط هو الأساس الذي أقيم عليه حكم أول درجة، ولابد من منح الدفاع تقديم دليل البراءة، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب». وزادت بالقول «خلال محكمة أول درجة لم نمكن من الدفاع، إذ لم تعرض التسجيلات ولم يتم استدعاء الشهود، ورفضت الغالبية العظمى من أسئلتنا الموجهة لضابط التحريات، وعدم مراعاة وجود شكوى زور ضد الضابط، كما طلبنا الاستعلام عن وظائف المجنسين طوال السنوات الماضية، على اعتبار أنه ينسب إلى الشيخ أن المجنسين استأثروا بالخدمات العامة، وكما رفض هذا الطلب». وذكرت «لا توجد مراعاة لمبدأ سرية علاقة المحامي مع موكله، ومحكمة الاستئناف أعادت المحاكمة على أساس إظهار الحقيقة، ومن حق المتهم أن يطلب عرض البينة لتقديم المرافعة، ولا تأتي المرافعة من فراغ، وبناء على أدلة الاتهام، يلزمنا استطلاع موكلنا بتعليقاته عليها، إلا أن إدارة السجن مصرة على الاطلاع على تلك الأوراق، فوزارة الداخلية خصم ضد الشيخ، فكيف يحق لها الاطلاع على الأوراق؟، ويعتبر ذلك تدخل كبير في عملنا، ماذا بقي لنا من حق؟!». واعتبرت «مجريات جلسة أمس الأول (الثلثاء) لا تنبئ بشيء إيجابي، كل المعطيات لا تشير إلى أية مصلحة تصب في تحقيق المحاكمة العادلة».