أبوظبي (وام) قال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن القرار رقم 27 لسنة 2015 الصادر عن مجلس الوزراء في 16 أغسطس الماضي حدد فيه العقوبات الإدارية التي ستواجه الأشخاص والمؤسسات في دولة الإمارات في حال عدم التزامهم باللوائح الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المتعلقة بالمجال النووي والإشعاعي. وأشار إلى أن القرار خول الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بتنفيذ لوائح الأمان والأمن النووي والضمانات بوساطة تطبيق عدد من العقوبات الإدارية مثل الغرامات أو تعليق أو إلغاء التراخيص الصادرة عن الهيئة أو فرض إجراءات تصحيحية ضد المخالفين. وقال: «بشكل عام تتم ممارسة الأنشطة المتعلقة بالإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الاستخدام في الأغراض الطبية وفي صناعة النفط والغاز، كما أن الدولة تطور برنامج طاقة نووية سلمية وحاليا يجرى تشييد أربعة مفاعلات نووية في محطة براكة للطاقة النووية بالمنطقة الغربية لأبوظبي». وأوضح أن «الهيئة» وضعت برنامج رقابة نووية لحماية الجمهور والعاملين والبيئة في الدولة وتقوم بإصدار تراخيص لمستخدمي المواد النووية والمشعة ومصادر الإشعاع المؤين من أجل ضمان استفادة الدولة من هذه الأنشطة مع الحفاظ على الأمان والأمن. ولفت مدير عام الهيئة إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء سيساعد على الالتزام بلوائح الهيئة وردع المخالفات وتركيز انتباه المرخص لهم على الأمان والأمن.ويحدد القرار غرامات مالية لعدد 26 نوعاً من المخالفات تتراوح بين إجراءات تعريض الجمهور لجرعات إشعاع تتجاوز الحدود الرقابية إلى عدم التقدم بطلب للحصول على ترخيص. كما يوضح القرار أن مسؤولية الالتزام باللوائح تقع على عاتق الشركات والأفراد على حد سواء وأن مبلغ الغرامات يتفاوت وفقا لجسامة المخالفة ويزيد حال تكرارها.