في الوقت الذي طالب عدد من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد أحمد عيد بتعليق عضوية عضو مجلس الإدارة الدكتور عبداللطيف بخاري، بعد تصريحاته الأخيرة حول إقامة مباراة كأس السوبر السعودي في لندن، وإساءته إلى أعضاء الاتحاد حسب وصفهم، قلبت "الوطن" في لائحة الاتحاد ونظامه الأساس، وخرجت بأن الجمعية العمومية للاتحاد هي المسؤولة عن تعليق عضوية أي من أعضاء الاتحاد، وأنه يجوز لمجلس الإدارة تعليق العضوية فوريا، إذا أخل العضو بواجباته بشكل صارخ إلى أن تنعقد الجمعية العمومية التالية للتصويت على ذلك، ما لم يرفع التعليق، ويتطلب ذلك غالبية ثلثي أصوات الحضور. أما فيما يتعلق بإسقاط العضوية فإن النظام الأساسي واللائحة تنصان على أنه يحق للجمعية العمومية إسقاط عضوية أي عضو في الاتحاد وفق شروط معينة. يذكر أنه لم يتبق للاتحاد السعودي الحالي سوى العام المقبل. المادة الـ14 "تعليق العضوية" 1- الجمعية العمومية هي الجهة المسؤولة عن تعليق عضوية العضو، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة تعليق عضوية أي عضو بأثر فوري إذا أخل ذلك العضو بواجباته بشكل صارخ، ويستمر هذا التعليق حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية. 2- يتم التصديق على تعليق العضوية في اجتماع الجمعية العمومية التالي بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، ويرفع التعليق تلقائيا إذا لم تتم المصادقة. 3- يفقد الذي يتم تعليق عضويته حقوق عضويته، ولا يجوز للأعضاء الآخرين إقامة أي علاقات رياضية مع هذا العضو، ويحق للجنة الانضباط فرض عقوبات أخرى عليه. 4- الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد لمدة عام، يتم حرمانهم من التصويت في اجتماع الجمعية العمومية، ولا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم، ما لم يوفوا بالتزاماتهم بهذا الخصوص. 5- يرفع تعليق العضوية بقرار من الجمعية العمومية بناء على طلب من العضو الذي تم تعليق عضويته في الاجتماع الذي يلي تقديم الطلب، في حال ثبوت زوال أسباب التعليق. المادة الـ15 "إسقاط العضوية" 1- يحق للجمعية العمومية إسقاط العضوية في الحالات الآتية: أـ إذا لم يف العضو بواجبات العضو المنصوص عليها في المادة الـ13 من النظام الأساس أو التزاماته المالية تجاه الاتحاد. ب ـ الخرق الجسيم للنظام الأساسي أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات من الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي. ج ـ إذا فقد أهليته أو تمت تصفيته أو حله. 2- يجب حضور الأغلبية المطلقة لإسقاط العضوية، على أن يتبنى قرار الإسقاط أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة الحاضرة. 3- لا يحق للعضو الذي تم إسقاط عضويته طلب عضوية الاتحاد مرة أخرى، إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إسقاط عضويته. 4- لا يحق للعضو الذي تم إسقاط عضويته ادعاء ملكية أي جزء من ممتلكات الاتحاد، ويجب أن يرد إلى الاتحاد أي وثائق أو سجلات أو متعلقات بشكل مرتب وبحالة سليمة.