قال وكيل وزارة العدل عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي: إن صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدّلين بعد أن نالا حظهما من الدراسة يعدّ نقلة كبيرة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وثمرة للجهود الحثيثة المبذولة لتحديث قطاع العدالة شكلًا ومضمونًا، إذ يمثل صدورهما بما يتوافق وتحديثات النظام القضائي وإجراءات التقاضي خطوات واثقة للأمام ستسهم بإذن الله في تعزيز قيم العدالة ،وفيما يتعلق بمحاكم الدرجة الأولى ولاسيما المحاكم المتخصصة فإن المجلس الأعلى للقضاء يحدد فترة انتقالية لتباشر محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية بعد سلخها من ديوان المظالم والمحاكم العمالية اختصاصاتها، وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها، كما تنقل إلى القضاء العام اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والجهة التي لها علاقة ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. وقال: إن النظامين سيفعّلان ما تضمنه نظام القضاء بحلته الجديدة الصادرة سنة 1428 بجعل المحكمة العليا درجة تقاضٍ استثنائية إجمالًا ودرجة ثالثة لأحكام القطع والقتل والرجم والقصاص كمحكمة مشرفة تتربع سدة السلطة القضائية التي تمارس الفصل في الدعاوى ضمانًا للتطبيق الصحيح للشرع والنظام، لتعمل على تقويم ما قد يقع في الأحكام ولتوحيد المبادئ القضائية الصحيحة فيما يختلف فيه وتثبيت القضاء بها، فقد نصت الآلية التنفيذية لنظام القضاء على أن تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية لتتولى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (١١) وتتركز في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة. أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم فضلًا عما أنيط بها نظامًا من اختصاصات.