كشفت وزارة العمل أن أصحاب تصاريح العمل على ذويهم لا يصح عملهم بالمنشأة إلا بإقامة سارية، وإلا تعد المنشأة مخالفة للقوانين، مشيرة إلى أن الوزارة تساعد العامل الراغب بالبقاء في الدولة بشكل قانوني، إذا كان يسعى جدياً إلى عدم مخالفة القانون، على خلاف الذين يخالفون القانون ويأتون إلى الوزارة بعد الإجراءات القانونية ضدهم. وقال محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل بدبي، إن كل عامل متواجد على أرض الدولة يتوجب أن تتوفر فيه بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون تواجده في الدولة بشكل قانوني بمعنى أن يكون قد دخل الدولة بناء على إذن دخول، ويستتبعه استخراج الإقامة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، وإذا دخل بإذن عمل فعليه أن يصدر له عقد عمل من وزارة العمل، حتى يتمكن من مباشرة العمل بشكل قانوني لدى صاحب العمل ويستكمل بعد ذلك إصدار الإقامة، واستثناء من ذلك سمحت الوزارة لمن هم على كفالة ذويهم بأن يلتحقوا بالعمل شريطة إصدار تصريح أو إذن بالعمل من وزارة العمل حسب الإجراءات المتبعة، وإصدار عقد عمل موقع من الطرفين حفاظاً على الحقوق بينهم. وأضاف: لا يصدر بأي حال من الأحوال هذا العقد إلا إذا كان للمكفول على ذويه إقامة سارية المفعول (تواجده في الدولة قانوني)، ما يتوجب أولا تجديد الإقامة للكفيل والمكفول، وبغير ذلك لا يحق للعامل صاحب تصريح العمل الاستمرار في علاقة العمل، لأن هذه العلاقة فقدت ركنا أساسيا هو الإقامة أو التواجد الشرعي في الدولة. وأهاب بأصحاب المنشآت الخاصة إصدار تصريح عمل بناء على عقد العمل المبرم بينهما في حالة تجديد الإقامة أو إلغاء عقد العمل المبرم بينهما.