رفضت وزارة العمل السماح للمنشآت المحلية أن تقدم طلبات نقل خدمة للعامل الوافد أكثر من مرة إذا تم الانتهاء من الطلب السابق. وبحسب المتبع في الوزارة فإن إلغاء طلب نقل الخدمة يتم تنفيذه وفق إجراء آلي بعد 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يسمح بطلب نقل خدمة قوى عاملة من منشأة إلى أخرى. وبحسب إجراءات خدمة نقل العامل في دليل نطاقات فإنه لا يسمح بطلب نقل خدمة قوى عاملة من منشأة إلى أخرى ولا يتم قبول نقل تسجيلها بين كيانات تابعة لذات المنشأة إذا كان لدى الكيان المنقول إليه عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته أو مر على دخوله للمملكة 3 أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له. واستثنت الإجراءات من ذلك العامل الوافد الذي مضى على التبليغ عن تغيبه أكثر من 15 يوما، والعامل الوافد الذي طلب نقل خدمته تحت الدراسة والعامل الوافد الذي صدر له تأشيرة خروج نهائي. يشار إلى أن نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة تتضمن عدة إجراءات، منها ألا يتسبب نقل الخدمة في نزول الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر المنخفض، وأن يؤخذ في الاعتبار التأشيرات السارية الممنوحة سابقا التي لم تستخدم أو استخدمت ولم تصل العمالة الوافدة التي تم استخدام التأشيرة لاستقدامها والعمالة المتعاقد على استئجارها، من شركات تأجير العمالة المرخصة، التي لم تبدأ عملها لدى المستأجر عند حساب حق الكيان في طلب نقل خدمات عمالة وافدة.