ضبط مفتشو وزارة العمل في السعودية 1225 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، حيث بلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار 798 منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في 15 يونيو (حزيران) 2015، الذي يحظر على جميع المُنّشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويشار إلى أن وزارة العمل بدأت في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المُنّشآت ابتداءً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر (أيلول) 2015، محذرة من تطبيق عقوبات الغرامة المالية والإقفال بحق من يخالف ذلك. وأكدت الوزارة في بيان سابق لها أنّه سيطبق بحق من يخالف هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد عن 10 آلاف ريال، عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه يستثني في ذلك النظام العمّال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق السعودية نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. ويأتي ذلك النظام في إطار حرص وزارة العمل على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية. وتعمل الوزارة في إطار ذلك على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وعمّدت الوزارة مديري عموم فروعها للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. يذكر أن إجمالي عدد المخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس للفترة الواقعة بين 15 من شهر يونيو إلى نهاية يوم الـ15 من شهر سبتمبر خلال عام 2014، التي تم رصدها بلغ 3904 مخالفات كما تلقت الوزارة عدد 404 بلاغات خلال تلك الفترة عن مخالفات لهذا القرار، وتدعو الوزارة إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (1911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.