أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مواطن بالتستر على أحد المقاتلين في اليمن وتقديم المساعدة له، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنة من إجمالي المدة المحكوم بها، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة سجنه. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعى عليه أُدين بعلمه برغبة أحد الأشخاص بالخروج إلى اليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، ثم استلامه منه مظروفاً به رسالة وإرساله لوالد ذلك الشخص، وعدم الإبلاغ عنه، ما أدى إلى خروجه إلى اليمن، وتواصله معه بعد ذلك، وطلب ذلك الشخص منه إرسال مبلغ مالي له، إلا أن تواصله معه انقطع، فلم يرسل ذلك المبلغ، كما ثبت إعداده وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة ونصف على بقية ما ثبت بحقه، مع وقف تنفيذ سنة من إجمالي المدة المحكوم بها استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وإغلاق جميع البرد الالكترونية والمرفقات المذكورة في الدعوى، ومصادرة المضبوطات بهذه القضية استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.