×
محافظة المنطقة الشرقية

العدل: رصد مخالفات شرعية في بيع بطاقات شحن الهاتف بالتقسيط

صورة الخبر

نصت المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ما يلي: 1ــ للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم، ويشمل ذلك ما يأتي: أ- الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. ب- الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك ــ عند الضرورة ــ الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب. ج- تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.