< سجلت قضايا اللعان انخفاضاً حاداً في المحاكم السعودية خلال العام الماضي 1435هـ مقارنة بما سبقه، فاق 70 في المئة. في مقابل ارتفاع معدل دعاوى التفريق بين الزوجين، التي ارتفعت بمقدار 35 في المئة. ويشترك اللعان والتفريق في إبعاد الزوجين عن بعضهما، فيما يكون الأول إلزامياً وبرضا الزوجين وعلمهما، أما التفريق فبإمكان الأهل رفع الدعوى والتفريق بين الزوجين من دون رضاهما. وبلغت قضايا اللعان على مستوى المحاكم السعودية خلال العام الماضي، بحسب إحصاء أصدرته وزارة العدل، 77 دعوى قضائية. وتصدرت الرياض القائمة بـ25 قضية، تلتها مكة المكرمة 33 والمنطقة الشرقية 12 والمدينة المنورة ست، وأخيراً القصيم بقضية واحدة. فيما كانت 259 دعوى في العام ما قبل الماضي 1434هـ. وفي المقابل، ارتفع معدل دعاوى التفريق بين الزوجين، وكانت العام ما قبل الماضي 35 دعوى، فيما بلغت 54 العام الماضي. كان نصيب الرياض 20 دعوى، و16 للمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة 12 قضية، والمدينة المنورة ثلاث، ودعوى وثلاث في القصيم. بدوره، أوضح المحامي محمد الجشي، الفرق بين مصطلحي «اللعان» و»التفريق» قانونياً، وقال لـ «الحياة»: «اللعان مباهلة بين الزوجين، ترد في قذف الزوج لزوجته بالزنا، إذ يشهد أربع شهادات مؤكدة بالأيمان، ويقول في الخامسة: «لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين». وتكذبه الزوجة، وتشهد أربعاًً إنه لكاذب، وتقول في الخامسة: «غضب الله عليّ إن كان من الصادقين». وأكد المحامي الجشي أن «اللعان لا يتم إلا بحكم حاكم، ويترتب عليه سقوط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة، وتثبت الفرقة بينهما ويحرمان على بعضهما مؤبداً». وعن التفريق القضائي قال: «هو إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحكم قضائي، سواء أكان بناءً على طلب أحد الزوجين أم غيرهما. ويكون التفريق عموماً في حالات معينة، مثل إذا ارتد أحد الزوجين، أو في حال عدم تكافؤ النسب، أو لفقد الزوج أو غيبته، أو التفريق بقول الحكمين، أو إذا كان النكاح فاسداً، أو بسبب العيوب والغش، أو بسبب طروء المحرمية بين الزوجين». وذكر المحامي محمد الجشي أن «اللعان أحد أسباب التفريق القضائي، والأسباب كثيرة، وهي محل اختلاف بين المذاهب الفقهية. ومن أسباب التفريق أيضاً عقد النكاح خارج المملكة، وتثبيته مع عدم وجود الولي». المحامي الشلوي: دعاوى التفريق للحفاظ على حقوق الزوجين < أوضح المحامي فهد الشلوي، أن دعاوى التفريق بين الزوجين تقام من أحد الزوجين أو أوليائهما على الآخر، وتعتبر التطبيقات الأكثر شيوعاً لها هي دعاوى التفريق لعدم الكفاءة بين الزوجين، أو التفريق لعدم الإنفاق. وفيما يتعلق بدعاوى التفريق بين الزوجين وتطبيقاتها الشائعة يوجد استهجان من جانب فقهي مانعين للتفريق بين الزوجين لتلك الأسباب لمخالفتها للقرآن والسنة». وأضاف الشلوي: «يفرق بين الزوجين لعدم إنفاق الزوج باعتبار أن النفقة دين في ذمة الزوج في حال إعساره، ويلزمه أداءها حال يساره، والتفريق بين الزوجين لهذا السبب يخالف كثيراً من النصوص القرآنية، ومنها قوله تعالى: «وإن كان ذو عُسْرةٍ فنَظِرةٌ إلى مَيْسرة». وأيضاً الآية «وأنكِحوا الأيامَى منكم والصَّالحين من عبادِكم وإمائِكم إن يكُونوا فقراءَ يُغنِهِمُ الله من فَضْله والله واسعٌ عليمٌ»، و»لا يُكلِّفُ اللهُ نفساً إلا وُسْعَها». كما توجد آراء لجمهور الفقهاء بتأييد جواز التفريق بين الزوجين، واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة». ورأى المحامي الشلوي أنه «يجوز إقامة مثل هذه الدعاوى في حال توافر شروط معينة، وذلك منعاً للمساس بالحقوق التي شرعها الله سبحانه وتعالى للزوج وإهدارها، وإن كانت تلك المسألة شائكة، إلا أنني أرى أن المنع البات لمثل تلك الدعاوى فيه إجحاف وضرر، والقبول المطلق لها وتأيدها فيه إضرار وإجحاف، ومن اللازم لإقامتها ونظرها توافر شروط معينة، تمكن القاضي من إيجاد العذر الشرعي القوي للتفريق فيما بينهما». وحول دعاوى التفريق لعدم الكفاءة، ذكر أنه «ثار فيها جدل فقهي كبير، بين اعتبارها شرطاً للزوم النكاح أو شرطاً لصحته، كما أنه يوجد عليها تطبيقات كثيرة، أيضاً يطول شرحها، والتي يتم تأسيسها على سبب عدم التكافؤ، هل هو للسن، أو للمكانة الاجتماعية وماديات الزوجين، أو غير ذلك من أسباب عدم التكافؤ»، لافتاً إلى أن «كل دعوى تكون صورتها مختلفة عن الأخرى، ويكون تقدير سبب عدم التكافؤ وملابساته كسبب يجيز التفريق بين الزوجين من عدمه هو مسألة نسبية، وينظر فيها لإمكان استدامة العشرة بين الزوجين من عدمه». أما دعاوى اللعان، فأوضح أنها «دعوى تطبيقها واضح وصريح، كأحد أسباب زوال النكاح، وهي دعوى تقام من الزوج على الزوجة، بأن يرميها بالزنا، ويتبعها أداء الزوجين أيمان مؤكدة، يفرق إثرها بين الزوجين على التأبيد، وقال تعالى: «والذين يرمُون أزواجَهم ولم يكن لهُم شهداءُ إلاّ أنفُسُهم فشهادةُ أحدِهم أربعُ شهاداتٍ باللهِ إنَّه لمن الصَّادِقين والخامسةُ أنَّ لعنةَ اللهِ عليهِ إن كان من الكَاذبين ويَدْرَأُ عنها العذابَ أن تشْهدَ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِن الكاذبينَ والخامسةَ أنَّ غضبَ اللهِ عليها إن كان من الصَّادقين».