×
محافظة المنطقة الشرقية

عمرو مصطفى يلحن أوبريت حفل افتتاح قناة السويس

صورة الخبر

قضت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية القاضيين علي بن خليفة الظهراني ومحمد أمان وأمين السر عبدالله محمد حسن بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس ممرضة فلبينية اختلست 24 ألف دينار لمدة 3 اشهر وذلك بحبس المستأنف ضدها 5 سنوات عما أسند إليها من اتهام للإرتباط وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كان بلاغ قد من مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الخاص ضد المستأنف ضدها والتي تعمل في عيادة الدكتور المجني عليه والتي تقع في المستشفى وضمن إدارة واحدة إذ اكتشفوا وجود بعض الأخطاء في العمليات الحسابية التي تقوم بها المذكورة وبعد التدقيق تبين أن الأخطاء إنما هي تلاعب مقصود أدى إلى الاستيلاء على الأموال الخاصة بالعيادة وقد تبين أيضاً أن الموظفة استولت على مبلغ وقدره 24,564.900 حيث إنها أقرت لهم بذلك كما تبين لهم من الدفاتر الخاصة بالعيادة انها تقوم عند حضور المريض الذي لا يشمله التأمين بأخذ مبلغ الكشف منه وقدره 20 ديناراً لكنها تقيده في الدفتر بأنه مشمول بالتأمين وتدفع مقابل الكشف عليه مبلغ رمزي 3 أو 5 دنانير وكأنه مؤمّن فعلاً ولكي تخفي فعلتها مع علمها بأن إرجاع المبلغ لدى شركات التأمين يحتاج وقت طويل ومن ثم تستولي على المبلغ المتبقي من قيمة الكشف الطبي مضيفاً أنه تم احتساب المبلغ المختلس وذلك بعد قيامه بحساب المبلغ الذي دونته المستأنف ضدها بالدفتر على أنه مبلغ التأمين في كل يوم وتم مقارنته مع قسم التأمين لديهم وفق الأرصدة التي قدمتها لهم وتم بعد ذلك عملية جمع وطرح لكل شهر على حده وتبين أنه يوجد فارق في المبلغ حيث أن المسجل عند التأمين أقل من الذي دونته المستأنف ضدها في الدفتر الخاص بالعيادة، وسلم النيابة العامة 3 مستندات تبين المبلغ المدون والمسجل بقسم التأمين لديهم للسنوات الثلاث 2013/2014/2015 وهي تظهر المبالغ الحقيقية والتي تم مقارنتها مع مادونته بالدفتر مما أدى لاستخراج المبلغ المختلس فوجهت النيابة للمستأنف ضدها أنها في الفترة من 2/1/2013 وحتى 24/5/2015 بصفتها عاملة في إحدى العيادات الطبية بمستشفى خاص اختلست المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة للمجني عليه الدكتور صاحب العيادة والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها، كما انها اختلست المبالغ النقدية المبينة قدراً والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر والمسلمة إليها على سبيل الوكالة وذلك اضراراً بصاحب الحق عليها وأحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبتها بالجنح الواردة بالمواد 395 و417 و424 من قانون العقوبات والتي قضت بحبسها لمدة 3 أشهر وأمرت بابعادها نهائياً عن البلاد، وهو ما لم ترتضيه النيابــة وطعنت عليه بالاستئناف فتم تشديد العقوبة.