أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم 3 لسنة 2015 بشأن ساحة وقوف الشاحنات في الإمارة. ونص القرار على تخصيص ساحة لوقوف الشاحنات تقوم دائرة الاشغال والخدمات العامة بتجهيزها وتنظيمها لاستيعاب الشاحنات. وحظر القرار وقوف المركبات في ساحة المواقف دون لوحات مرورية او بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الاخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه، كما لا يسمح باستغلال المواقف او عرض المركبات للبيع او مزاولة اي نشاط تجاري او دعائي او ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من دائرة الاشغال والخدمات العامة. كما نص القرار على أنه لا يجوز استغلال ارصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة. وتحصل رسوم استخدام المواقف في الساحة المخصصة للشاحنات وتقدر بعشرة دراهم عن كل يوم وتصدر قسيمة ورقية او اشعار الكتروني لاثبات السداد وتحديد مدة الوقوف وتقوم دائرة الاشغال والخدمات العامة بتحصيلها. ونص القرار أيضا على أن يتولى موظفو الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم صفة مأموري الضبط القضائي مراقبة تطبيق هذا القرار والتي تقع في نطاق اختصاصهم ويكون لهم الاستعانة بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين لتنفيذ أي اجراء فيه. ويقوم المفتشون بتنظيم المواقف والرقابة عليها وتحرير محاضر ضبط للمخالفة وفقا لاحكام القانون. وفي حال ترتب على ارتكاب المخالفة قطرها يوضع ملصق قرار السحب على المركبة ويتم ابلاغ القيادة العامة لشرطة ام القيوين لقطر المركبة وحجزها تمهيدا لاتخاذ اجراء بيعها في المزاد في حالة عدم مراجعة القيادة ومضي مدة 6 اشهر في الحجز مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 50000 درهم كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القرار. ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.