القاهرة: وليد عبد الرحمن كشفت مصادر في لجنة تعديل الدستور المصري لـ«الشرق الأوسط» أمس عن اتجاه للأخذ بنظام اختيار محافظي المحافظات بالانتخاب، لأول مرة، بعد أن كان يجري لعقود تعيين المحافظين من قبل رئيس الدولة. ويأتي هذا بالتزامن مع انفراجة في أزمة المواد الخلافية المتعلقة بوضع الجيش في الدستور مع وجود أربع مقترحات بشأن «محاكمة المدنيين عسكريا». وواجهت لجنة الدستور، التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتعديل دستور 2012 المثير للجدل، أزمة في حسم مواد الجيش والسلطة القضائية والأحكام الانتقالية. وبينما كشف الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين أمس، عن أن اللجنة ستقر اليوم (الأحد)، المواد المتعلقة بالقوات المسلحة. وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن اللجنة تناقش 4 مقترحات فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية في الدستور الجديد. وقال عضو لجنة الدستور، الذي فضل عدم تعريفه لحساسية موقعه في لجنة الخمسين، إنه «لم يتم بعد تحديد المناقشات التي ستطرح على جلسة اليوم الأحد، إلا أنها ستنحصر بين أمرين، الأول بدء مناقشة مواد السلطة القضائية، والمواد الخاصة بالقوات المسلحة، خاصة أن مواد الجيش أوشكت على صياغة توافقية على حد قوله، أو مراجعة المواد المعلقة ببعض الأبواب التي تم الانتهاء منها». ووفقا لمصادر لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المعدل، وفيما يبدو أنه انفراجة في أزمة «مواد الجيش»، تجاوزت اللجنة أحد أبرز الخلافات التي تواجهها بالتوافق المبدئي على أربع مقترحات تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في مواد القوات المسلحة، والتي كانت تمثل تحديا أمام اللجنة التي تسابق الزمن لتنتهي من أعمالها قبل يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو الموعد المقرر لها في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو (تموز) الماضي. وأضافت المصادر أن اللجنة قررت أيضا أن يكون نظام انتخاب المحافظين في محافظات مصر بالانتخاب. وقال عضو في لجنة الخمسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظين بالانتخاب بدلا من التعيين، لأول مرة في دساتير مصر»، لافتا إلى أنه جرت العادة أن يتم اختيار المحافظين من قبل رئيس الدولة، لكن العضو لم يحدد ما هي آلية اختيار المحافظين والجهات التي يحق لها تقديم مرشحين غير وزارة التنمية المحلية، قائلا: «وضع نص في الدستور الجديد.. أما آلية التنفيذ فستتضح قبل أن يجري إقرار الدستور». وأضاف أن «نص الدستور على مادة بانتخاب المحافظين سوف يتيح الفرص لقيادات الحكم المحلي بالمنافسة على المنصب، حيث كانت السلطات دائما ما تمنح قيادات الجيش والشرطة مناصب المحافظين خاصة في المحافظات الحدودية. وعلى مدار الأسابيع الماضية، واصلت لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الجيش في لجنة تعديل الدستور اجتماعاتها للخروج بتوافق ينهي الجدل حول إصرار ممثلي الجيش على منح قادته الحق في تسمية وزير الدفاع لمرحلة انتقالية، واقترح أن تكون لثلاث فترات رئاسية (الفترة الرئاسية أربع سنوات)، لكن مصادر في لجنة الخمسين، أكدت أن الاعتراضات الأقوى كانت تواجه المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وليس تسمية وزير الدفاع. وقال الدكتور نصار، إن المقترحات التي ستناقشها اللجنة العامة للخمسين في جلستها بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور وتضم 4 مقترحات، المقترح الأول، يتمثل في صيغة وسطية، تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التي يتسبب التعدي عليها، التحويل للمحاكمات العسكرية، مضيفا: «يمكن أن تشمل تلك المواقع المباني والثكنات والمركبات العسكرية». أما المُقترح الثاني فهو الإحالة فيما يخص المحاكمات العسكرية للقانون الذي ينظم تلك الأمور، على غرار دستور 1971، وهو المقترح الذي يرى فيه نصار خطورة بالغة في التوسع في المحاكمات العسكرية. وتابع: «أما المقترح الثالث، فهو بقاء المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية، كما هي في دستور 2012 المعطل. والمقترح الرابع أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هي في مشروع دستور لجنة الخبراء التي شكلها الرئيس المصري المؤقت والتي قدمت مقترحاتها للجنة الخمسين». فيما لمح مصدر في لجنة الخمسين إلى أنه لا توجد ممانعة بين أعضاء اللجنة على وضع مادة تمنح قادة الجيش حق اختيار وزير الدفاع، مشيرا إلى أن اللجنة واصلت عملها مساء أول من أمس، وأقرت مادة في فصل الإدارة المحلية تقوم بتنظيم نقل السلطات الإدارية والمالية والاقتصادية للمحليات، وفقا لبرنامج زمني محدد وذلك لتطبيق اللامركزية. ومن جانبها قررت اللجنة، وفقا لما جاء بموقعها الرسمي أمس، أن يكون للوحدات الإدارية المحلية موازنة مستقلة تضعها الأجهزة التنفيذية وتقرها المجالس المحلية المنتخبة، على أن يأتي المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى بالانتخاب. كما وافقت اللجنة على تخصيص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين وربع المقاعد للمرأة. وأقرت اللجنة النص على أنه عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية دون مجلس المحافظة، يعرض الخلاف على مجلس المحافظة، ويكون قراره نهائيا، أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات، فتفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.