دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد السبت، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح العفو العام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم "الخدمة العسكرية" المرتكبة قبل 25 يوليو/ تموز 2015. وتضمن المرسوم العفو عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ بحيث تشمل العفو " عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية" الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. كما تضمن العفو "عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته." على أن "لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي." وشمل العفو الذي أصدره الرئيس السوري في مرسومه التشريعي "كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته." واستثني المرسوم "الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة."