تعتبر بث الأخبار الكاذبة جريمة ذات خطورة مباشرة على المجتمع وزادت خطورة تلك الجريمة حديثا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة والتي لم تعد مكانا للتعارف بين الأشخاص ونقل المعلومات ومتابعة الأخبار فقط بل أصبح البعض يستخدمها لترويج الأخبار الكاذبة وكذلك للتحريض على الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة مؤثمة قانوناً. وتكمن خطورة الأخبار الكاذبة في أنها تثير البلبلة في المجتمع وتؤدى إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية بين الأفراد وقد تؤدي إلى تكدير الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. ويعد الخبر الكاذب في تعريفه هو: الخبر الذي لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التي تناقض الحقيقة في صورة من صورها. مما سبق يتضح لنا أن تلك الجريمة لها ركنان أساسيان هما الركن المادي والركن المعنوي: أولا: الركن المادي هو: قيام الجاني بإذاعة خبر كاذب يريد إيصاله إلى عدد كبير من الأشخاص بأي وسيلة من الوسائل مما يؤدي إلى حدوث اضطراب بالأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين وبذلك يكون الغرض من نشر الخبر قد تحقق. ثانيا: الركن المعنوي: يتمثل في عنصري العلم والإرادة أي أن يشترط أن يكون الجاني على علم بأن تلك الأخبار كاذبة وغير صحيحة وأنه لم يتحرى الدقة للوقوف على مدى صحة تلك الأخبار قبل أن يقوم بنشرها أو أنه قد حصل على تلك الأخبار من مصدر غير موثوق فيه وانصراف إرادته رغم ذلك إلى نشر تلك الأخبار. ولقد نص المشرع البحريني في المادة 168 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث ضرر. العقوبة: وضع المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة في تلك الجريمة: 1- الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث ضرر. 2- الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراق أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراق أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة. 3- للقاضي أن يحكم بعقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.