أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة، حكما ابتدائيا بسجن مواطنين ثلاث سنوات لكل منهما ومنعهما من السفر مدة مماثلة لإدانتهما بالتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر والتحاقهما بإحدى الجماعات المقاتلة، وإهمالهما لجوازات سفرهما من خلال تسليمها لتلك الجماعة التي التحقا بها، وتدربهما على الأسلحة ثم عودتهما إلى المملكة من تلقاء أنفسهم. وقد قررت المحكمة تعزيرهما بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافهما مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وستة أشهر نظرا لصغر سن المدعى عليهما مما جعلهما عرضة للتغرير بهما، ولعدم مشاركتهما في أي عمليات قتالية، وعودتهما إلى المملكة من تلقاء أنفسهم بعدما تبين لهما خطأ فعلهما، ومنعهما من السفر مدة مماثلة لسجنهما اعتبارا من تاريخ خروجهما من السجن. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.