قررت المحكمة الجزائية المتخصصة، في حكم ابتدائي، سجن مواطنين، الأول 5 سنوات والثاني 3 سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال والانضمام لتنظيمات إرهابية. وجاء في تفاصيل الحكم الأول ثبوت إدانة متهم سعودي بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، والتحاقه بتنظيم جبهة النصرة في سوريا واشتراكه معهم في القتال من خلال حمله الذخائر وتدربه على بعض التدريبات القتالية، وتستره على عدد من المنسقين والداعمين والخارجين للقتال بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعًا. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدّعى عليه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن مدة عشر سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وفي حكم منفصل آخر أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا بإدانة متهم سعودي الجنسية بسفره إلى مواطن الفتنة والقتال في سوريا وانضمامه إلى إحدى الجماعات المسلحة هناك وتدربه في معسكراتها على استخدام الأسلحة الرشاشة وعلى كيفية استخدام القنابل اليدوية وأنواع القذائف ومشاركته في معسكرين ضمن صفوف مقاتلي تلك الجماعة واختلاطه وعلاقته بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وتستره على أحد الأشخاص بعد أن علم نيته الخروج للقتال. وقررت المحكمة بحق المدّعى عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 18/2/1435هـ ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.