حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في الجلسة التي عقدتها أمس، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمة آلاء بدر عبدالله الهاشمي، بالإعدام عما أسند إليها من تهم، وأمرت بمصادرة السكين التي استخدمتها في قتل المدرسة الأميركية، إيبوليا رايان، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة كلياً. ويعد هذا الحكم هو أول حكم بالإعدام تطبيقاً للقانون رقم 7/ 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمة ثماني تهم، بينها القتل عدواناً مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، والشروع في قتل عائلة من خلال وضع عبوة ناسفة أمام باب مسكنها، وتمويل منظمة إرهابية، وإدارة موقع إلكتروني بهدف الإساءة إلى الدولة وقيادتها. وأفاد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأن حكم الإعدام في حق المتهمة في قضية «شبح الريم»، يعتبر حكماً باتاً لا يجوز الطعن عليه، مشيراً إلى أن «القضية لم تكن جريمة قتل عادية، وإنما شملت ارتكاب جرائم قتل وإرهاب وإخلال بالأمن، وهي جرائم تختص في نظرها دائرة أمن الدولة التي تصدر أحكاماً نهائية". وأضاف أن الوسيلة المعمول بها في الإمارات، في تنفيذ أحكام الإعدام، هي القتل بالرصاص، من خلال السلطة التنفيذية المختصة وفقاً لإجراءاتها. وحول إمكانية انتظار تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المتهمة، حتى بلوغ أولياء الدم، وهم أبناء الضحية، سن الرشد، استبعد الشريف هذا الأمر، لأنها ليست قضية عادية، قصد بها قتل شخص ما، وإنما قضية تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المجتمع.