×
محافظة مكة المكرمة

الإطاحة بعصابة «أبو بواجي» لسرقة السيارات بجدة

صورة الخبر

كتبت - منال عباس: وافق مجلس الشورى بالإجماع أمس على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، حيث استعرض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول مشروع القانون، الذي جاء فيه أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة ومشروع القانون بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، وفي جلسة 23 مارس الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة 4 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المشار إليه، وحضر الاجتماع الرابع كل من سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبوالعلا، المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. ويشتمل مشروع القانون على 27 مادة في خمسة فصول.. تضمن الفصل الأول : تعاريف وأحكام عامة في المادتين (1 -2)، وجاء الفصل الثاني بعنوان "الترخيص وإجراءاته وضوابطه" ، في المواد من 3 إلى 15، وتناول الفصل الثالث "ضوابط العمل في المركز التعليمي" ، في المادتين (16-17)، أما الفصل الرابع فقد حدد العقوبات، في المواد من (18-22) وفي الفصل الخامس جاءت الأحكام الختامية في المواد من (23- 27). ونص مشروع القانون على أنه، وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد المناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم، والتي تتلخص في: أولاً: مشروع هذا القانون يعيد صياغة القانون الحالي، ويعالج بعض الجوانب التي لم تكن موجودة في ذلك القانون، ومن بينها صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم. ثانياً: قبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على تنظيم ذلك، والآن فإن المختص بالتنظيم هو المجلس الأعلى للتعليم. ثالثاً: بالنسبة للمعيار الذي يمكن به قياس نسبة هبوط مستوى الخدمة عن المستوى المطلوب، كما جاء ضمن المادة14، فإن هذه أمور نسبية يصعب وضعها في القانون. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد (6- 20 -21) من مشروع القانون لتكون كالآتي: في المادة 6 "يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها الجهة المختصة، وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر القرار برفض التظلم وجب أن يكون مسبباً" . ونص تعديل المادة (20) على أنه "يجوز للمحكمة، بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي المخالف وإزالة اللوحات الخاصة به، ورد المبالغ المحصلة من ذوي الشأن مع نشر الحكم في ثلاث صحف يومية محلية على نفقة المحكوم عليه" . وجاء في تعديل المادة (21): "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حقوق ذوي الشأن لدى المركزالتعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة إغلاق المركز الذي يخالف أيا من أحكام هذا القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ العلم بالقرار، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً" . .. ويوافق على مشروع قانون تنظيم المدارس الخاصة غرفة التجارة: ضوابط ومعايير اختيار المدارس المتميزة ليست سليمة المدارس المتميزة مؤسسات تجارية وتحتاج لضوابط لتناسب أعراف وهوية البلد المدارس الخاصة لا تمارس نشاطها إلا بترخيص..والعقوبات الحالية غير مرنة كتبت - منال عباس: وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول مشروع قانون تنظيم المدارس الخاصة. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين ، سكرتير المجلس، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع القانون، حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بـ17 ديسمبر الماضي تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي (39) لعام 2014 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر الماضي على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية المذكرة ومشروع القانون، وفي جلسة 23 مارس 2014 أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الثقافة والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأن إليه. وعقدت اللجنة (5) اجتماعات لدراسة مشروع القانون المشار إليه، وحضر الاجتماع الثالث السيد د. جبر فيصل النعيمي - رئيس فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسيدة عفاف خلف المعاضيد - عضو فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بالغرفة، والسيدة فاطمة غانم الكبيسي - عضو فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بالغرفة، والسيد يحيى إبراهيم محمد - مقرر فريق التشريعات والقوانين بلجنة التعليم بالغرفة.. فيما حضر الاجتماع الخامس سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي - وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبو العلا - المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. ويشتمل مشروع القانون على (47) مادة مقسمة على (6) فصول..تضمن الفصل الأول تعاريف وأحكاما عامة في المواد من (1 - 3)،والفصل الثاني: الترخيص وإجراءاته وضوابطه، المواد من (15 - 30) والفصل الرابع: التحقيق والمساءلة التأديبية المواد من (31 - 36)، كما تضمن الفصل الخامس: الجزاءات والعقوبات في المواد من (37 - 41)، وفي الفصل السادس: أحكام ختامية المواد من (42 - 47). وقد تلخصت جهة نظر لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة قطر حول مشروع القانون والتي فيما يلي: فكرت غرفة تجارة وصناعة قطر أن تشكل لجنة للتعليم تنظر في هموم هذا القطاع، وهذه اللجنة تفرعت إلى مجموعة فرق عمل مهمتها دراسة الجوانب التي تهم القطاع الخاص من ناحية التعليم، وإنشاء هذه اللجنة كان بقرار من مجلس الإدارة، وكل أعضائها هم أصحاب المدارس الخاصة فلا تنبع هذه اللجنة المدارس المستقلة ولا مدارس الجاليات التي تتبع سفاراتها. وقد تم إجراء بعض الإضافات على مشروع القانون والتي من ضمنها منح المجلس الأعلى للتعليم الحق في تأسيس المدارس المتميزة، فهذه المدارس التي تُجلب إلى قطر لا تتبع حكوماتها إنما هي مدارس تجارية حرة ربحية تُعطى كل مدرسة منها مبنى حكومي مجاني، وأثاث، وقرض حسن، كما أن ضوابط ومعايير اختيار المدارس المتميزة ليست صريحة وليست سليمة، وعددها تقريباً خمس أو ست مدارس، إضافة إلى أنها مدارس مختلطة، البنين والبنات، في المرحلة الإعدادية، فهذه المدارس تحتاج إلى ضوابط ومعايير تتناسب مع أعراف وهوية البلد، كما أن أساس فكرة المدارس المتميزة كانت تحسين التعليم، بحيث تستطيع البدء بمدارس متميزة قليلة العدد تتحول فيما بعد إلى اختيار مدارس متميزة من ضمن المدارس القطرية الخاصة الموجودة، علماً بأن كثيرا من المدارس المتميزة عدد الطلاب فيها ليس بكامل الطاقة الاستيعابية، كما أن عدد طلاب هذه المدارس يتراوح بين 2000 إلى 2500 طالب. كما تضمنت وجهة النظر أيضاً أن القانون الحالي بالرغم من أنه توجد اتفاقيات تمت من أجل استقطاب أفضل المدارس المتميزة من دول العالم، وأن القانون الحالي صدر سنة 1980 وعدل سنة 1999 فصارت هناك تغييرات كثيرة وجوهرية على نظام التعليم وعلى هيكليته، فقبل هذا المشروع كانت هناك وزارة للتربية والتعليم تشرف على شؤون التعليم، الآن المجلس الأعلى للتعليم هو من ينظم شؤون التعليم، كما أن من الأمور المستحدثة في النظام التعليمي المدارس المتميزة، فقضية التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للتعليم في تنوع الأنظمة التعليمية فضلاً عن مشاكل التعليم، قبل هذا المشروع كانت المدارس الخاصة محصورة في الجاليات وعددها بسيط وتنظمها رئاسة التعليم الأهلي، اليوم لا توجد رئاسة للتعليم الأهلي وافتتحت المدارس على مصراعيها وتعددت التحديات والمشاكل التي تحتاج إلى المرونة في أن نعالج كل مشكلة على حدة، وهذا المشروع يعطينا الإطار العام ويتيح لنا من المرونة أن نعالج كل مشكلة حسب ظروفها ومستجداتها، فالإطار العام في مشروع القانون بينما التفاصيل ترجع للوائح التي تساعد في معالجة التحديات المتنوعة التي توسع فيها النظام التعليمي وأن - المدارس الخاصة لا يمكن أن تفتح أو تمارس نشاطها إلا بترخيص، كما أن العقوبات في القانون الحالي غير مرنة وليس فيها درجات، أحياناً المخالفات لا ترقى إلى أن تغلق المدرسة لذلك توجد حاجة إلى أن تكون هناك درجات بحسب المخالفة وتناسبها مع العقوبة ويكون هناك رادع لهذه المدارس في حال مخالفتها. وبالنسبة للمستثمرين القطريين الجادين نرى أنهم والحمد لله متوسعون في عدد المدارس التابعة لهم وبعضهم أنشأ ما بين (8 - 11) مدرسة، ولو كان أمامهم تحديات لم يتوسعوا، لكن يوجد أيضاً بعض المستثمرين غير جادين، و قضية جودة التعليم وتقييم المدارس الخاصة من الأشياء التي تعتبر فعلاً ملحة، لا زال هناك عجز، لا توجد الإمكانات الكافية المناسبة لتقييم هذه المدارس بشكل دقيق بسبب توسعها السريع، فهي اليوم أكثر من المدارس الحكومية، المدارس الحكومية (180) مدرسة والمدارس الخاصة تتجاوز (200) مدرسة، فتنوع المناهج وضع المجلس أمام تحديات، الآن موجود تقييم لهذه المدارس ولكنه لا يرقى إلى قناعتنا وإن شاء الله في الفترة القادمة نحدث في أنظمة التقييم الخاصة بهذه المدارس ونزيد من عدد العاملين في هذا المجال مع العمل على رفع كفاءتهم على أساس تحقيق الجودة المطلوبة. كما أن معظم المواطنين في كل دولة يتوجهون إلى المدارس الحكومية لأنها هي التي تزرع القيم والهوية، لكن عندنا الأغلب يتجه للمدارس الخاصة رغم تنوعها وما تحتاجه جالياتها من بيئة تناسب بيئتهم، لهذا من الصعب أن نوائم بشكل كبير بين متطلباتنا ومتطلباتهم إنما تم إلزام هذه المدارس بمقررات التربية الإسلامية والتاريخ القطري واللغة العربية على أساس أن تكون ملزمة في هذه المدارس لأبناء المسلمين. وتأمل الغرفة أن يلجأ القطريون إلى المدارس الحكومية، لهذا يحاول المجلس تطوير المدارس المستقلة آملين العودة إليها كما كان في السابق ليعيد إحساسهم بالثقة والطمأنينة لهذه المدارس ويقل بالتالي الإقبال على المدارس الخاصة. ورداً على سؤال.. عن المعيار الذي يمكن به قياس تدنى مستوى التعليم والأخلاق كما جاء ضمن المادة (37)، كان الرد أن هذه أمور نسبية صعبة وضعها في القانون كأن تكون مخالفات صريحة وواضحة ضد القيم والعادات أو تتعارض مع الدين، وفداحتها تتفاوت، أما بالنسبة للاستفسار عما إذا كان هنالك رقابة على مدارس الجاليات فكان الرد أن كل مدرسة خاصة يرخص لها أن تخضع للرقابة من قبل المجلس كما طرح استفسار آخر لماذا لا يكون هنالك شريك قطري بالنسبة للمدارس الخاصة الأجنبية. وكان الرد أنه في هذا الخصوص تمت مراعاة القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية، والقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.