×
محافظة مكة المكرمة

الطائف تشيع قتيل العوامية

صورة الخبر

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام مؤسسة حكومية بأن تؤدي لشركة كانت تقوم لها بأعمال إنشائية، مبلغ 36 مليوناً و561 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالشركة جراء قيام المؤسسة الحكومية بوضع إضافات وتعديلات أدت إلى زيادة عدد أيام العمل بالمشروع إلى 178 يوماً، كما قررت المحكمة إحالة القضية لنظرها مجدداً. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين الدكتور أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري. وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة وطنية تعمل في مجال الأعمال الإنشائية، أقامت دعوى اختصمت فيها إحدى المؤسسات الحكومية، طالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 111.800.922.45 درهماً مع الفوائد بنسبة 12% سنوياً من تاريخ الدعوى إلي تاريخ السداد التام، وقالت شرحا لدعواها إنه تم ترسية مناقصة عليها لإنشاء طريق مع ثلاثة جسور، ومنشآت مختلفة لفائدة المؤسسة الحكومية بقيمة 130.191.675.50 درهما، وتم تحديد مدة الإنجاز في 570 يوماً، وأثناء سير العمل بالمشروع، تبين إجراء أعمال إضافية وتعديلات حددت مدة هذه الأشغال في 748 يوماً. وأوضحت أن قيمة المشروع تبعاً لذلك بلغ 240.894.913.94 درهما، وأن الشركة الطاعنة أنجرت كل الأعمال الأساسية منها والإضافية، وأن الوزارة لم تسدد قيمة الإضافات والتعديلات التي اعتمدها استشاري المشروع في 748 يوماً، بل عملت المؤسسة الحكومية على اقتطاع مبالغ مالية اعتبرتها غرامات. وأثناء سير الدعوى قدمت الشركة الطاعنة حافظة مستندات، تضمنت تمديد الفترة الزمنية للمشروع، ومقابل التعويض عنها، وقد ندبت محكمة أول درجة لجنة خبراء، انتهت إلى الشركة الطاعنة دائنة لمؤسسة الحكومية بمبلغ قدره 24.829.278.68 درهماً، وهو لا يشمل المبلغ الذي أقرت به المؤسسة والمحدد في 11 و732.162.14 درهماً، وقضت المحكمة، برفض الدعوى في مواجهة الشركة المدخلة في الدعوى، وبإلزام المؤسسة الحكومية بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 36.561.440.82 درهماً، فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 67 لسنة 2014، واستأنفته الوزارة الحكومية، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد. وطعنت الشركة في هذا القضاء بطريق النقض، وطعنت المؤسسة الحكومية بذات الطريق، وبعد ضم الطعنين وعرضهما في غرفة مشورة، رأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة، فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وقالت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها إن نص المادة 8 وما يليها من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006 في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة، نظمت إجراءات عرض منازعات أصحاب الشأن بخصوص طلبات التعويض في مواجهة وزارة الأشغال ونظمت أيضاً طريقة الطعن في القرارات الصادرة عنها.