×
محافظة المنطقة الشرقية

كراسي الأمير فهد بن سلطان البحثية بجامعة تبوك تحقق عدة إنجازات

صورة الخبر

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق 4 سنوات عن تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، واهانة هيئة نظاميه، وبرأته المحكمة من تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد باللجوء للقوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح. وصرح هارون الزياني المحامي العام بأن النيابة قد باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب ، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وأضاف الزياني أنه وفي إطار تحقيقها، اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في امكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة التي نظرت القضية على مدار 6 جلسات علنية في حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفي، ومكنت المحامين الحاضرين مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه، ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصياً وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث أصدرت حكمها المتقدم بالإدانة عن التهم سالفة البيان وأضاف بأن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم فيما قضي به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك. التهم المسندة لسلمان وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه أولا: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته. كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. ثانيا: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والإزدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والإدعاء بإستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات والمحافل العامة ووسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. ثالثا: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها. كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي. رابعا: أهان علانية هيئة نظامية ( وزارة الداخلية ) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم إنتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. أسباب الإدانة والبراءة وأوردت المحكمة في أسباب الحكم وقائع ثبتت على المتهم خلال عامي 2013 و 2014 بقيامه بالتحريض علنا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المساجد والمآتم ومحافل عامة على بغض طائفة من الناس هم مكتسبي الجنسية البحرينية والتحقير من شأنهم بوصفهم بالمرتزقة وبأنهم يمارسون القمع ضد الشعب، وتحريضه على التظاهر في المنامة مع علمه بمنع التظاهر والمسيرات في العاصمة، وأشارت إلى ما جاء في تسجيل مصور لخطبة صلاة الجمعة بتاريخ 22/8/2014 بقوله التجنيس يهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية للبحرين ومطالبة السكان الأصليين والعمل على استمرار قهرهم وإضعافهم... النسبة الأكبر من المجنسين يعملون في الأجهزة الأمنية ويقومون بممارسة عملية القمع لأبناء هذا الشعب. وفي كلمة أخرى في لقاء بمأتم الحاج عباس بتاريخ 3/7/2014 قال التجنيس أحد وسائل النظام المجنونة التي تدمر هذا البلد والعلم عند الله لن تحمي هذا النظام لن تتمكن من حماية النظام، بينما تاتي لنا بأناس إذا اختلفوا فخخوا السيارات ولبسوا الأحزمة الناسفة ...، وكذلك قوله في خطبة الجمعة بتاريخ 20/6/2014 قرار حل المجلس العلمائي هو إمعان في الاستهداف الطائفي الممنهج ضد المعارضين، قرار حل المجلس العلمائي كيف تترقبون أن تستقبله الناس .. وعلى المجلس العلمائي في كيانه وفي أفراده أن يزيد من نشاطه، نرد الصاع صاعين لهذا الحل، وفي لقاء آخر بمأتم النعيم بتاريخ 11/7/2013، قال نعم بالنسبة إلى المرتزقة وهم أناس ليسوا من البحرين يجلبون ممارسة عملية القمع وينخرطون في الأجهزة الأمنية المختلفة لقمع تطلعات شعب البحرين، هذا أمر مثبت وغالبية قوات ما تسمى بقوات قمع الشغب هي من هذه الفئة. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة أن الخطب السابقة هي كلماته، وقالت: حيث ان التحريض على بغض طائفة من الناس من شأنه تكدير السلم العام ويتحقق الركن المادي حتى ولو لم تتحقق نتيجته من العلانية، وحتى لو لو يحصل فعلا تكدير للسلم العام، وإنما يكفي لتحقيق وقوع الجريمة تحقق نشر العبارات التي من شأنها التحريض على بغض طائفة. وحول جريمة إهانة الهيئات النظامية قالت المحكمة انه يتعين لتوافر هذه الجريمة ضرورة تحقق العلانية وأن تكون موجهة إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 216 من قانون العقوبات، ولا يشترط لتوافر جريمة الإهانة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، ولما كان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم الإهانة فلا محل للبحث في مسألة النية إلا في صورة أن يكون الطعن موجها إلى الهيئات النظامية أو المصالح العامة، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأنه كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده لتلك الجهة، فلا عقاب بالرغم من ثبوت قصده الجنائي، أما إذا ثبت أن قصده من الطعن هو مجرد التشويه كما في الدعوى فالعقاب واجب. وبشأن دفع المتهم بأن ما صرح به يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في الشؤون العامة وحق نقد السلطات، وأن المعاهدات والمواثيق الدولية تسمو على القانون البحريني بمجرد التصديق عليها، فمردود عليه بأن المادة 69 مكرر من قانون العقوبات تعتبر ممارسة الحق في التعبير عذرا معفيا من العقاب إذا تم ممارسته في الإطار الضروري اللازم للمجتمع الديمقراطي وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، بشرط ألا يمثل طريقة ومضمون أفكار يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير وهذه الحرية تقبل التنظيم والتقييد حتى لا تبغى على حقوق وحريات الآخرين، والمستقر عليه في المواثيق الحقوقية الدولية هو الإقرار بجواز تقييد حرية الرأي والتعبير، فالمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بينت حدود حرية الرأي والتعبير وأجازت إخضاع هذه الحرية لقيود وضوابط معينة يبينها القانون والتي تكون ضرورية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو لأجل حماية أمن الوطن، وكذلك المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد ما بينت حق الأشخاص في حرية الرأي والتعبير في الفقرة الأولى، أجازت في الفقرة الثانية إخضاع هذه الحرية لشروط وقيود أو جزاءات يقررها القانون وتكون مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية لسلامة الدولة أو أراضيها أو الأمن العام أو منع الجرائم أو حماية الصحة أو الأخلاق أو سمعة الآخرين، فبدون ذلك تضحى حرية التعبير وما يقترن بها فوضى لا عاصم من جموحها، وقد كان من دعائم الحكم وفقا لميثاق العمل الوطني والدستور هو مبدأ سيادة القانون، وقد قرر الدستور في المادة 23 على حرية الرأي والتعبير وأنها مكفولة شريطة ممارستها وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، فحرية الرأي والتعبير لا تعني ارتكاب الجرائم ببث الفتنة بين المواطنين وتحقير وإهانة بعض طوائف المجتمع، كما لا تعني أيضا الدعوة إلى عدم الانقياد للقوانين والخروج عليها. وحول طلب الدفاع بعرض كلمات المتهم وخطبه في قاعة المحكمة أشارت المحكمة إلى أن هذا الطلب لا يتجه لنفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم فهي غير ملزمة بإجابتها أو الرد عليها مادام أن الواقعة قد وضحت إليها. وفي شأن براءته من تهمة التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة قالت المحكمة ان أدلة الدعوى التي ساقتها النيابة المتمثلة في أقوال وتصريحات المتهم قد حملت الترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي للبلاد، إلا أنها قد خلت من الدليل اليقيني على الدعوة إلى استعمال القوة والتهديد والوسائل غير المشروعة لتغيير النظام السياسي، وما ذهبت إليه سلطة الاتهام في هذا الشأن لا يجد سندا كافيا من واقع الأوراق في التدليل على توافر القوة أو التهديد باستعمالها أو الوسائل غير المشروعة الذي ترى معه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه في البند أولا. واختتمت المحكمة بالإشارة إلى أن التهمتين الثانية والرابعة قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة 66 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام في البند الأول، وبإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه في التهمتين الثانية والرابعة، وبحبسه لمدة سنتين عما أسند إليه بالتهمة الثالثة.