×
محافظة المدينة المنورة

عام / الجامعة الإسلامية تكرم الجهات الحاصلة على شهادة الآيزو

صورة الخبر

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015)، على عدد من الشروط الواجب توافرها لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك، والتي جاءت ضمن مشروع قانون بشأن الإسكان، وافق الشوريون على أغلب مواده، وأعادوا 6 مواد إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس. وصوّت غالبية الشوريين بالموافقة على المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي أوردت عدداً من شروط قبول طلب مسكن، منها: أن يكون بحرينيّاً بصفة أصلية أو مر على اكتسابه الجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات، ويُعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية، وأن يكون هو ربُّ الأسرة، وألا تقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا تزيد على (50) سنة. وأقر الشوريون منع تركيب أبراج الاتصالات على الوحدات السكنية، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، فيما أوضح وزير الإسكان باسم الحمر، أن هناك قانوناً ينظم عملية تركيب أبراج الاتصالات، والوزارة لن تكون المسئولة عن تركيبها أو إعطاء التراخيص لها. هذا، ومرر الشوريون غالبية مواد مشروع القانون المذكور، فيما أعادوا إلى لجنة المرافق العامة والبيئة 6 مواد لمزيد من الدراسة.منع تركيب أبراج الاتصالات في البيوت... ولا مسكن لمن يقل عمره عن 21«الشورى» يقرُّ اشتراط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية للانتفاع بخدمات «الإسكان» القضيبية - علي الموسوي أقر مجلس الشورى اشتراط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية للتقدم بطلب الانتفاع بإحدى خدمات وزارة الإسكان، وذلك بعد أن أقر في جلسته يوم أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015)، المادة الخامسة من مشروع قانون في شأن الإسكان. وتنص المادة المتعلقة بالتمليك على أن «يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي: أن يكون بحرينيا بصفة أصلية أو مر على اكتسابه الجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات، ويُعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية، وأن يكون هو رب الأسرة، وألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة، وألا يكون مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج؛ شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى، وألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن الحدين الذين يبينهما قرار يصدر من مجلس الوزراء، وأن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين». وتعليقاً على المادة قال العضو خميس الرميحي: «في هذه المادة قد يقول قائل إن هذه المادة مخالفة لنص الدستور، إذا عدنا إلى المادة (57) من الدستور، والمتعلقة بحق الترشح للانتخابات النيابية والبلدية. ورأى الرميحي أن «هذه المادة قد يدور فيها إشكالية عدم دستورية». أما العضو عبدالعزيز أبل، فأكد «هناك تنظيم وليس مصادرة في هذه المادة، وهو مقبول تماماً، فمن يكتسب الجنسية تنظم أموره ولا تصادر، وحتى من ناحية حقوق الإنسان لا نجد أن هناك مصادرة لحقوقه». هذا، وقبل البدء بمناقشة مشروع القانون، أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أنه «لا يخفى على الجميع أهمية مسودة القانون في هذا الوقت، وخصوصاً أنه أخذ الكثير من النقاط المهمة والإيجابيات، ومنها أخذ مسيرة وزارة الإسكان وخبرتها في تقديم الخدمة الإسكانية مدة 40 عاماً». ورأى أن «ما يميز القانون إضافة المرونة المتزنة في تنفيذ القانون، بمعنى أننا استطعنا أن نحقق الأداة المرنة التي تمكن وزارة الإسكان من التعامل مع أي مستجدات»، معتبراً أن «القانون خطوة سبّاقة لحقيق برنامج عمل الحكومة، واستطعنا من خلال الاجتماعات مع المجلس الوصول لهذه المسودة من القانون، ونأمل أن يتم التوافق والموافقة عليه، ليتم رفعه إلى مجلس النواب؛ لحرصنا التام على أن يتم تفعيله بأسرع وقت ممكن». وفي باب التعريفات، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن كلمة «الأساسية» الواردة في تعريف الأسرة جاءت زائدة، وقد يساء فهمها مستقبلاً، مشيراً إلى أن «تعريف صيغ التمويل الإسلامي مطول، ويمكن اختصاره». وأضاف «بالنسبة لتعريف الإقامة الدائمة فإن فيه كثير من الشروط القاسية، وكلام مبالغ فيه، وفيه تضييق على الناس». وأوضحت المستشارة القانونية لوزارة الإسكان هيفاء المدني، أن «المعني في الإقامة الدائمة هي أسرة مقدم الطلب وليس مقدم الطلب نفسه، فإذا كان مقدم الطلب مقيما خارج البحرين وأهله مقيمين في البحرين، فإنه يحق لهم الانتفاع بالخدمة الإسكانية». فيما أكد العضو عادل المعاودة أن الأسرة ما دامت بحرينية فهي تستحق الحصول على الخدمة الإسكانية، وإذا كان مقدم الطلب مقيماً خارج البحرين فإنه سيعود إلى بلده عاجلاً أم آجلاً». واتفق المعاودة مع ما قاله العضو فخرو، مؤكداً أن ترك الأمر للتقييم أمر غير صحيح، ولا يُعرف ماذا سيجري مستقبلاً. وتعقيباً على ذلك، بيّن وزير الإسكان أنه «إذا رجعنا إلى أصل المرسوم بقانون بشأن الإسكان، فهو أعطى وزير الإسكان صلاحية تنظيم الإسكان، وعبر هذه الأعوام أصدر الوزير ممثلاً عن وزارة الإسكان عدداً من القرارات، والتي قلنا إنه حان الوقت لتغييرها وزيادتها وسد بعض الثغرات، فالمرسوم أعطى مساحة كبيرة من المرونة لتنظيم الإسكان. وذكر الحمر أن «لجنة الإسكان أداة رقابية، وتنظر في الكثير من الأمور وترفع توصيات، ولها دور المشاركة في القرار، فالقرار ليس بيد الوزير». وعلى الرغم من الملاحظات التي أبداها الأعضاء بشأن بعض التعريفات الواردة في باب التعريفات، إلا أنه لم يتقدم أحد بأي تعديل مكتوب، وفق ما ذكر رئيس المجلس علي الصالح، وبناء على ذلك تم التصويت بالموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون. كما وافق الشوريون على المواد الثانية والثالثة والرابعة دون مناقشة. أما المادة الثامنة من مشروع القانون والتي تم إقرارها، فحظرت على المنتفع القيام بـ «تأجير المسكن، أو التنازل عنه، أو بيعه، أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد سداد كامل الأقساط ونقل ملكيته للمنتفع». كما حظرت المادة «الاستئثار بمنفعة الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة وحرمان الآخرين من الانتفاع بها جزئيـًا أو كليـًا بأي وجه، وإحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أو أجهزته أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة. ومنعت المادة «وضع مفرقعات أو مواد قابلة للاشتعال أو خطرة أو مضرة بالصحة العامة داخل المسكن أو على أسطحه أو بجواره، وأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة، وتركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه، ووضع أي لافتة أو إعلان أو لوحة على أحد جدران المسكن الخارجية أو الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة إلا بموافقة كتابية من الإدارة». ورأى العضو عادل المعاودة، أن المواطن المستفيد من الوحدة السكنية قد يكون أحوج من الشخص المجاور له، وهو أحوج إلى المبلغ الذي يدفع له مقابل وضع برج الاتصالات. وتقدم المعاودة بتعديل المادة أضاف من خلاله موافقة الوزارة على تركيب برج الاتصالات، إلا أن غالبية الشوريين لم يوافقوا على التعديل، ووافقوا على المادة كما أقرتها لجنة المرافق العامة والبيئة. من جانبه، أوضح المستشار بوزارة الإسكان خالد العامر، أن هذه الفترة لا يكون المواطن مالكاً وإنما منتفعاً، ونحن نتحدث عن فترة الضمان، وأي تغييرات في الوحدة السكنية يُلغي الضمان. وأوضح وزير الإسكان باسم الحمر أن هناك قانوناً ينظم عملية تركيب أبراج الاتصالات، وتحدد أماكن الحاجة إليها، والوزارة لن تكون مسئولة عن تركيب الأبراج وإعطاء الموافقات عليها. وأرجع الشوريون المادة التاسعة من مشروع القانون، بعد أن رأى الرئيس الصالح أنها لم تدرس بشكل جيّد، وخصوصاً أن البند الثاني من المادة يُلغي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا تخلف عن سداد الأقساط لمدة 6 أشهر. وقال الوزير الحمر: «إن الوزارة في تاريخها لم تسحب الوحدة السكنية من أحد المنتفعين إلا لأسباب قوية وكبيرة، وأطمئن المجلس أن وزارة الإسكان لتضطر إلى سحب الوحدة السكنية يجب أن يكون السبب قوياً، مثل تزوير الشخص كثيرا من المعلومات من أجل الحصول على الوحدة السكنية». وتنص المادة (9) على أن «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية، وإذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، وإذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات، وإذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، وإذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك، وإذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع». كما أرجع الشوريون المادة (10) لارتباطها بالمادة (9)، فيما حذفوا المادة (11) وأضافوها للائحة التنفيذية، ووافقوا على المواد من (12) وحتى (34)، فيما أعادوا المادة (35) لارتباطها بالمادة (9). ووافق غالبية الأعضاء على المواد من (36) وحتى (50)، إضافة إلى موافقتهم على المواد (52) و(54) و(55) و(56) و(57)». واعترض عدد من الأعضاء على اقتراح وزارة الإسكان في المادة (49)، والتي تنص على أن «تُعفى أسرة المنتفع المتوفى من سداد الأقساط المتبقية من قيمة الخدمة الإسكانية إذا ترك أرملة أوابنـًا قاصًرا أو أكثر»، إذ اقترحت الوزارة أن يتم اقتران الإعفاء من سداد الأقساط بوجود أبناء، وهو ما رفضه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وبعض الأعضاء. وذكرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، أن «هذا المقترح أخذ وقتاً كافياً في اللجنة، ونتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه، والوزارة جلست مع اللجنة في اجتماعات عدة، وعُرضت عليها هذه المادة، فلماذا تأتي في ذات الجلسة لتغير صيغة المادة». وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، فؤاد الحاجي، إن «العجيب من مقترح وزارة الإسكان بشأن الأرملة، وهذا الأمر فيه أعراف وتقاليد، فلماذا نحرم الأرملة من حقها في السكن إذا لم يرزقها الله بأبناء؟ وهل يسقط حقها في الحصول على وحدة سكنية لهذا السبب؟ ولذلك اللجنة متمسكة برأيها بالنسبة للأرملة». وأوضحت المستشارة القانونية لوزارة الإسكان، هيفاء المدني، أن المرأة سُمح لها بالتقدم للحصول على الخدمة الإسكانية دون الزوج إذا توافرت فيها الشروط، وإذا كانت متزوجة وتوفي زوجها ولديها الاستطاعة في دفع الأقساط فيقع على عاتقها دفعها». وأكد رئيس المجلس علي الصالح أن «الأرملة أولى بأن تحظى بهذه العناية، وخصوصاً بعد وفاة زوجها، إذ يجب أن نحيطها بكل الضمانات التي توفر لها الحياة الكريمة، والقيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالمرأة وتحرص على إعطائها حقوقها». وقال الوزير الحمر إن المرأة تحظى باهتمام القيادة وجلالة الملك، وهذا يتجسد على المستوى الشعبي والرسمي ومجلسي الشورى والنواب، مؤكداً أنهم «غير متشددين في هذه المادة». وأضاف «تداولنا الموضوع مع اللجنة، ووزارة الإسكان من حقها إبداء رأيها في أي مادة وفي أي وقت، ولا أعتقد أن مجلس الشورى يمنع الوزارة من إبداء رأيها». وصوّت الأعضاء بالموافقة على المادة كما أوصت بها لجنة المرافق العامة والبيئة. وفي مناقشة المادة (51)، والتي تنص على أنه «يترتب على إلغاء تخصيص الخدمة الإسكانية بسبب مخالفة منسوبة إلى المنتفع إسقاط حقه في الاستفادة من أي خدمة إسكانية لمدة لا تقل عن سنة»، رأى الرئيس الصالح أن المدة بهذه الصيغة ستكون مفتوحة، فهي لا تقل عن سنة، ولكن قد تصل إلى 10 أعوام. وأوضحت المستشارة القانونية لوزارة الإسكان أن المنتفع لا يحق له التقدم بطلب الانتفاع بالخدمة الإسكانية قبل مرور عام. وقرر الشوريون إرجاع المادتين (51) و(53) إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.