×
محافظة مكة المكرمة

الشيخ محمد عمر السيد يحتفي بنجليه عمر وعبد الله

صورة الخبر

قررت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، زيادة مدة الدعاية الانتخابية لمرشحي المجلس في الدورة المقبلة ل 25 يوماً، تبدأ 6 سبتمبر/أيلول وتنتهي 30 من الشهر ذاته، كما زادت مدة التصويت إلى 12 ساعة يومياً، تبدأ من 8 صباحاً إلى 8 مساءً، بدلًاً من 11 ساعة في الدورة السابقة، خلال أيام التصويت الأساسية، إضافة إلى تحديد 3 أيام للتصويت المبكر من 28 سبتمبر إلى 30 من الشهر ذاته في مركز انتخابي واحد على الأقل في كل إمارة. وجددت اللجنة، ثقتها في نظام التصويت الإلكتروني الذي يعد الأكثر دقة وسرعة وضماناً لسرية المعلومات، لافتةً إلى أنه تم تلافي جميع سلبيات هذا النظام التي وقعت في الدورة السابقة، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام على الاقتراع للمواطنين المقيمين بالخارج في الدورات السابقة، لكنهم سيدلون بأصواتهم يدوياً في هذه الدورة، وستبدأ عملية الاقتراع بالخارج في 20 سبتمبر وتنتهي من اليوم التالي (21) في البعثات الدبلوماسية للدولة. جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته اللجنة الوطنية للانتخابات، أول أمس، في دبي، بحضور طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس لجنة إدارة الانتخابات، والدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد، والدكتور خالد حسن المستشار القانوني بالوزارة، وممثلين عن وسائل الإعلام بالدولة. وأكد طارق لوتاه أن العملية الانتخابية تسير بشكل تدريجي، انطلاقاً من خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في اليوم الوطني ال35 الذي شمل جميع القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والصحية والتعليمية وتمكين المرأة. ولفت لوتاه إلى أن التطور التدريجي ظهر في زيادة الهيئة الانتخابية من 7 آلاف شخص في الدورة الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2006، إلى 135 ألف شخص في الدورة الانتخابية لعام 2011، ومن المتوقع أن تشهد الهيئة الانتخابية زيادة ملحوظة في الدورة الانتخابية الحالية. الحملات الانتخابية قال الدكتور سعيد الغفلي، إن الحملات الانتخابية تخضع لقواعد خاصة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، فلكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد التالية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال أو إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني. كما يشترط في الدعاية الانتخابية أن تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي اليوم المحدد للانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل هذا الموعد. وحدد محظورات الدعاية الانتخابية في عدة نقاط أهمها: تلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 2 مليون درهم، وتقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها. ومن محظورات الدعاية الانتخابية استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية، والاتفاق مع مرشحين آخرين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية، والإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. وذكر الدكتور الغفلي أنه من القواعد العامة للحملات الانتخابية، تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، كما يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كما يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، ولا يجوز لأي مرشح أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير في اليوم المحدد للانتخابات بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة، ولا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده، ويلتزم المرشح بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة، ويلتزم المرشح بالإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية. وأكد أحقية المرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية، والمحدد بمليوني درهم، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أي تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول. المخالفات وأوضح الدكتور سعيد الغفلي أن المخالفات الانتخابية تتمثل في أي فعل من شأنه الإخلال بسير الانتخابات أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات، وحدها، المختصة بالفصل في جميع المخالفات الانتخابية. وحول الجزاءات التي يمكن للجنة توقيعها على المخالفين، قال يحق للجنة الوطنية للانتخابات توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة. شروط الترشح وتضمنت الشروط العامة لترشح أي عضو من الهيئة الانتخابية لعضوية المجلس: أن لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة، وأن يقدم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (1000) ألف درهم إلى خزانة اللجنة الوطنية، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد. وأوضح حسن أن اللجنة وضعت شروطاً خاصة ببعض الفئات، كالموظفين العموميين، حيث يشترط توقفه عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، وذوي الصفة العسكرية، يجب الحصول على موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، وأعضاء السلطة القضائية، يجب تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين، تعتبر طلباتهم متوقفة عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية. وأضاف أنه من حق المرشح أن يتخذ لنفسه مقراً انتخابياً بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، وأن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية. عملية التصويت قال الدكتور سعيد الغفلي أن عملية التصويت تشمل عدة نقاط رئيسية، منها التصويت المبكر: هو فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات، وذلك خلال الفترة وفي الأماكن التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ومبدأ شخصية الانتخاب: على كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويحظر التصويت بالوكالة، أما تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة، فيبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت، وأما نظام التصويت فيدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها. وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها. الطعن ذكر الدكتور خالد حسن أن اللجنة حددت مبلغ 3 آلاف درهم رسماً تأمينياً يدفعه مقدم الطعن، ولا ترد له حال ثبوت عدم صحة طعنه، مضيفاً أنه بعد عملية التصويت توجد 3 إجراءات قانونية متزامنة، تضم فرز وإعلان نتائج أولية وطعون، وعملية الفرز لا تتوقف بإعلان النتائج الأولية أو بتقديم الطعن، فمن الممكن أن يكون الطعن ليس له علاقة بعملية الفرز.وأكد أنه يحق لكل مرشح الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً لعدة شروط، تتضمن: أن يتم تقديم الطعن خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه، وتبت اللجنة الوطنية للانتخابات في كافة الطعون الانتخابية في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية. وللجنة الوطنية أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها أي عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية.