قضت المحكمة العمالية بإلزام شركة بتعويض سكرتيرة بحرينية بمبلغ 8362 ديناراً وتسليمها شهادة خدمة وألزمتها بالرسوم والمصاريف، وذلك بعد أن تم تخفيض راتبها في الشهر الثاني ثم الثالث وفصلها تعسفياً عند الاعتراض على التخفيض. وتتمثل تفاصيل الدعوى كما سردها محامي السكرتيرة المحامي محمد الذوادي بأن المدعية أقامت الدعوى العمالية ضد الشركة المدعى عليها، وذكرت فيها أنها عملت لديهم بتاريخ 17/3/2013 بوظيفة سكرتيرة براتب شهري قدره 400 دينار، إلا أنها تفاجأت بالمدعى عليها تخفض راتبها في الشهر الثاني ثم الثالث ولما اعترضت على ذلك قامت بفصلها تعسفياً مما دفعها لإقامة الدعوى وطالبت فيها، بإلزام المدعى عليها بأن ترجع للمدعية جميع المبالغ التي خصمت من راتب شهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2013 م بإجمالي مبلغ وقدره -/ 342 ديناراً، وبإلزامها بأن تدفع للمدعية بدل إخطار بإجمالي مبلغ وقدره -/800 دينار، وتعويض المدعية عن الفصل التعسفي بمقدار أجرة باقي مدة العقد (20 شهراً) بإجمالي مبلغ وقدره -/8000 دينار، بالإضافة إلى بدل الإجازة السنوية بمقدار 3 أيام عن كل شهر خلال فترة عملها «4 شهور ونصف» بإجمالي مبلغ وقدره -/180 ديناراً، وإعطاء المدعية شهادتي خبرة وحسن سير وسلوك . وذكر الذوادي أن الشركة المدعى عليها زعمت بأنها كانت تطلب لشغل الوظيفة الحصول على شهادة بكالوريوس ولما كان الواقع خلاف ذلك قامت بخفض راتبها ثم فصلها من العمل، مؤكداً أن هذا الزعم غير صحيح من خلال الإطلاع على عقد العمل المبرم بين الطرفين وخلوه من ذكر مؤهل المدعية، ولا يعدو ما ذكرته سوى أن يكون مجرد قول مرسل يفتقر الدليل المادي ويستوجب من عدالة المحكمة الموقرة الالتفات عنه وعدم الأخذ به. وأورد وكيل المدعية أسباب فصل المدعى عليها للمدعية والذي ذكرته الشركة وأقر به وكيل المدعى عليها وهو دعم وزارة العمل لنصف راتب العامل، حيث أن المدعى عليها قبلت المدعية للعمل لديها على أمل أن تحصل على منحة من وزارة العمل بنصف الراتب بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تحصل عليها الشركة جراء توظيف العمالة البحرينية وأهمها زيادة عدد التأشيرات ورخص عمل للأجانب، لكن بعد أن حصلت المدعى عليها على مبتغاها من التأشيرات ورفضت وزارة العمل منح الشركة نصف راتب المدعية لجأت المدعى عليها أولاً إلى خفض راتب المدعية من 400 دينار إلى 300 دينار، ولما رفضت المدعية ذلك قامت المدعى عليها بفصلها من العمل بحجة أن أداءها غير مرض. ودفع الذوادي بعدم مشروعية كل من خفض الراتب وفصل المدعية من العمل دون مبرر أو سابق إشعار، كما قامت المدعى عليها بعد شهر من فصل المدعية بإرسال خطاب للمدعية في تاريخ 14/8/2013 تخبرها فيه بأن آخر يوم عمل لها كان في 16/7/2013، وكان ذلك بسبب عدم أدائها المرض، وقال أن عقد العمل نص صراحة على وجوب إخطار أي طرف للآخر قبل شهرين في حالة رغبته في إنهاء العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها ببدل إخطار بمقدار (راتب شهرين) طبقاً للبند رقم 16 من عقد العمل المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الفصل التعسفي بمقدار (راتب باقي مدة العقد) طبقاً للبند (ج) من المادة 111 من قانون العمل.