بعد أن تسلمت مرافعات الدفاع والمدعين بالحق المدني، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، حجز قضية 5 من رجال الشرطة متهمين بتعذيب موقوف على ذمة بيع مخدرات والتسبب له بعاهة تقدر بنسبة 2% للحكم بجلسة الثاني من سبتمبر. وحضر جلسة أمس المتهمون الخمسة فيما تقدم كل من المحامي يونس زكريا وعبدالله سيار بمرافعتهما وطلبا في ختامها الحكم ببراءة موكليهم، وتقدمت المحامية زهرة البقالي المدعية بالحق المدني بمرافعة طالبت فيها بإدانة المتهمين. يذكر أن المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة قد صرح في وقت سابق بأن الوحدة أحالت خمسة متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في الشكوى المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بسؤال المجني عليه الذي قرر بأن المتهمين اعتدوا على سلامة جسمه إبان التحقيق بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن التهمة المنسوبة إليه، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها، وقد خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود إصابات جائزة الحدوث وفقاً لرواية المجني عليه. وأسندت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين أنهم في غضون مايو 2014، أولاً: بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، ألحقوا عمداً وآخرون مجهولون ألماً شديداً ومعاناة شديدة جسدية ومعنوية بالمجني عليه المحتجز لديهم والذي تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على اعتراف وذلك بأن قاموا ولعدة مرات بربط يديه بواسطة قطعة قماش وتعليقه في حاجز سلم. ثانياً: اعتدوا بالكيفية المشار إليها في البند أولاً على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها وهي عدم القدرة على فرد إصبعَيّ الخنصر والبنصر بصورة تلقائية مع شعور بتنميل بأنسجة اليد اليسرى بنسبة 2 في المائة. وأسندت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، رموا وآخرون مجهولون المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجهوا له الألفاظ المبينة بالأوراق والتي جاءت ماسة بالعرض وخادشة لسمعة العائلة، وتحقيقاً لغرض غير مشروع دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 75/4,92/2,107/1,208/1,365/1/2,338/1 من قانون العقوبات.