أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، بأن «الوزارة ستبدأ بعد أسبوعين بتطبيق غرامات مالية ثابتة، تراوح بين 5000 درهم عن كل عامل مخالف، أو تصل إلى 50 ألف درهم ـ حداً أقصى ــ على الشركات والمؤسسات المخالفة لقرارات حظر تأدية العمل وقت الظهيرة، الذي يبدأ تطبيقه منتصف الشهر الجاري». اعتمدت وزارة العمل في وقت سابق بموجب قرار إداري أصدره وكيل الوزارة، مبارك الظاهري، الأعمال المستثناة من قرار تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، وهي فرش الخلطة الاسفلتية وصبّ الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، فضلاً عن الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري، والتيار الكهربائي، وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول، إضافة إلى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة. وكانت الغرامة المقررة من قبل الوزارة حتى الصيف الماضي قدرها 15 ألف درهم عن كل مخالفة، فيما أُلغى قرار مجلس الوزراء هذه الغرامة وتم تحديدها بواقع 5000 درهم تسددها المنشأة عن العامل المخالف، بحد أقصى 50 ألف درهم. يذكر أن الوزارة ستنفذ 60 ألف زيارة ميدانية إلى مواقع العمل المختلفة على مستوى الإمارات، للوقوف على مدى التزام المنشآت بالقرار من عدمه، علاوة على تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية أخرى للتوعية بمضامين القرار وتأكيد ضرورة التقيد به من قبل طرفي الإنتاج.