×
محافظة المنطقة الشرقية

السعودية : انخفاض محاولات التسلل عبر الحدود الشمالية

صورة الخبر

أقر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والاثار الأمير سلطان بن سلمان، اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وكانت من أبرز الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أن يكون المتقدم مالكا للأرض المقام عليها العقار أو مستأجرا لها لمدة لا تقل عن 20 سنة مع التأشير على أصل الصك من كتابة العدل والإشارة في سجله وضبطه إلى أن العقار يتضمن وحدات مخصصة لصالح نشاط المشاركة بالوقت ولا يجوز بيع تلك الوحدات إلا بناء على خطاب موافقة الهيئة، والا يقل عدد الوحدات المخصصة للبيع وفق النظام عن أربعين وحدة في موقع واحد، إضافة لاشتراط الهيئة التأمين على العقار لدى شركة مرخص لها داخل المملكة ويشمل التأمين على الطرف الثالث على الأقل ضد كافة المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعية، أما اجراءات الترخيص لمزاولة النشاط فقد وضعت الهيئة شروطا عدة أبرزها أنه في حال كانت الأرض إيجارا فيلزم أن يكتب في نص عقد الإيجار أن الغرض منه ممارسة النشاط. وفيما يختص بمدة الترخيص وتحديث بياناته حددت الهيئة مدة الترخيص بما لا يتجاوز 30 سنة كحد أقصى قابلة للتجديد مع مراعاة العمر الافتراضي للعقار وعقد ايجار الأرض والعقود المحددة للانتفاع بنشاط المشاركة بالوقت، وطالبت الهيئة بتقديم طلب تحديث الترخيص قبل 3 أشهر على الأقل من نهاية المدة اللازمة للتحديث ويتحمل البائع كافة ما يترتب على تأخره في طلب التحديث. وبينت الهيئة اجراءات الغاء الترخيص أهمها تقديم تعهد خطي بأنه قد تمت تسوية جميع الحقوق التي عليه سواء للمشتريات أو الشركات مع عدم صرف الضمان المالي إلا بعد 3 أشهر من تاريخ إنهاء الترخيص. وعن مسؤولية ضبط المخالفات بينت الهيئة أنه سيتم متابعة اداء المرخص لهم وكل من يمارس نشاط بيع أو تسويق الوحدات العقارية السياحية بنظام المشاركة بالوقت وضبط المخالفات عن طريق موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة لضبط المخالفات، وانه يحق لموظفي ضبط المخالفات متابعة أي عقار أو مكتب تسويق لعقار يمارس النشاط والدخول لأية وحدة مخصصة للاستخدام ضمن هذا النظام، كما يحق لهم الاطلاع على أية وثائق أو مستندات تخص الترخيص وفي أي وقت تراه الهيئة مناسبا والحصول على المعلومات المطلوبة، وشددت الهيئة في لائحتها بأنه لا يحق لأي من المرخص لهم أو من يمارس هذا النشاط الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة منهم أو منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصة، إضافة لذلك بأنه لا يحق لموظفي ضبط المخالفات دخول وحدات مستخدمة إلا بعد أخذ الإذن من شاغلي الوحدة، وأنه لا يعفي التفتيش الذي تقوم به الهيئة أيا من المرخصين من أي تفتيش يقع تحت مسؤولية جهات أخرى، يخول لها نظامها التفتيش على مثل هذه العقارات أو الأنشطة التجارية.