كتبت - هناء صالح الترك: أيدت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم محكمة أول درجة بمعاقبة خادمتين من الجنسية الإثيوبية بالحبس، كل واحدة مدة 3 سنوات نافذة بتهمة سرقة أموال ومجوهرات مملوكة لمخدومتها المجني عليها، وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتشير وقائع الدعوى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمتين الأولى والثانية للمحاكمة الجنائية بأنهما سرقتا المنقولات المبينة بالوصف والمقيمة بالأوراق والمملوكة لمخدومتها المجني عليها حال كونهما مستخدمتين لديها وطلبت النيابة معاقبتهما بموجب أحكام المادتين 1/1و341 من قانون العقوبات. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة السيد عاشور فرج. وتلخصت وقائع الدعوى الثابتة في أن المجني عليها قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية تاركة الخادمتين المتهمتين بالمنزل مع ابنها، وخلال سفرها قامت الخادمتان بالدخول إلى غرفتها وسرقة محتويات الخزانة، وهي عبارة عن 20 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ 20 ألف ريال وبعد تمام سرقة المنقولات هربت المتهمتان من المنزل وتعرفتا بواسطة صديقتهما على سائق هندي عاونهما على تحويل المبلغ إلى إثيوبيا من خلال أحد مراكز الصرافة، وذلك نظير مبلغ ألفي ريال وتقاسمتا المصوغات الذهبية، وبعد إبلاغ الشرطة والقبض على المتهمتين اتخذت الإجراءات والتحقيقات اللازمة وأحيلت الدعوى للمحاكمة وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبتهما بحبس كل واحدة مدة ثلاث سنوات نافذة وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. تقدمتا طاعنتين لدى محكمة الاستئناف وطلبتا قبول الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا ببراءتهما، إلا أن محكمة الاستئناف خلصت إلى ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمتين ثبوتًا قطعيًا بدلالة الإقرارات بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة، وأرشدت المتهمتان عن مكان وجود المصوغات الذهبية بداخل علبة بلاستيكية حيث كانتا تخفيان المصوغات. وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق يكون الحكم المستأنف قد صدر صحيحًا فيما أدان به المستأنفتين ما يتعين معه تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به جميعًا.