أصدرت مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، قراراً وزارياً بشأن غرف رعاية الأطفال في الجهات الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة ويتضمن عشر مواد. وصرحت الرومي بأن غرف رعاية الأطفال، ستخضع للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء دور الحضانة، وقرار مجلس الوزارء رقم (19) لسنة 2006 في الشأن ذاته. وعرَّف القرار، غرفة رعاية الأطفال، بأنها هي المكان المخصص لاستقبال ورعاية الأطفال من أبناء العاملات في الجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة، وتتكون من غرفتين كحد أدنى، وذلك أثناء وجود الأم في العمل، وعرف الطفل بمن بلغ 45 يوماً ولم يتجاوز السنتين. ويتضمن القرار في مادته الثانية، المواصفات الخاصة بغرف رعاية الأطفال حيث يكون موقع الغرف في مبنى المؤسسة الحكومية أو المنشأة الخاصة، ويكون في الطابق الأرضي من المبنى وعدد الغرف (2) كحد أقصى، ويتم تصميم المكان بحيث لا يشكل خطراً أو صعوبة في عملية الإشراف على الأطفال ورعايتهم، وأن تستوفي الغرف شروط الصحة والسلامة وتتوافر فيها التهوية والإضاءة المناسبة. وتنص المادة الثالثة، على مراعاة استيفاء غرف رعاية الأطفال، شروط الأمن والسلامة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني والحصول على شهادة الاستيفاء وتوفير ممرضة وطبيب زائر وصيدلية للإسعافات الأولية في مكان واضح وسهل الوصول إليه وحصول العاملين في غرف الرعاية على شهادة الإسعافات الأولية سارية المفعول معترف بها. واشترطت المادة 6 بأن يكون الدوام الرسمي لغرف الرعاية، مرتبط بدوام الجهه الحكومية أو المنشأة الخاصة التي تتبعها غرف الرعاية وأن يتوافق نظام الإجازات في غرف الرعاية مع نظام الاجازات بالجهه الحكومية أو المنشأة الخاصة التابعة لها. وحددت المادة (7) البرنامج اليومي لغرف رعاية الأطفال، بحيث يتضمن أنشطة وفعاليات تتناسب مع قدرات الفئات العمرية المختلفة.