ونوه وكيل الوزارة للشؤون البلدية بتناول اللائحة في مادتها الرابعة للضوابط والشروط اللازم توافرها في صاحب العمل، وفي مقدمتها أن تكون المتقدمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط سعودية، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنها عن 25 عاماً، على أن يستثنى من شرط السن الحاصلات على دبلوم التجميل من الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو ما يعادل الدبلوم، على أن تلتزم إدارة المحل بنفسها أو تعين مديرة سعودية متفرغة. وأكد أن القواعد الواردة في اللائحة تضمنت بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط، ضرورة أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك، دون استخدامه في أي ممارسة أي أنشطة أخرى، وأن تحصل العاملات في المجال على شهادات صحية من الأمانات والبلديات، بما يثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، وأن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة. ولفت النظر إلى أن البنود شددت على أخيمة خلو محلات التزيين النسائي من أي أجهزة طبية، أو إجراء عمليات تجميل، أو إزالة الشعر بواسطة الليزر، مبيناً أن اللائحة تضمنت التدابير اللازمة للتأكد من استمرار خلو هذه المحلات من هذه الأجهزة أو الممارسات ذات العلاقة بالشأن الطبي، من خلال الجولات الرقابية التي تتولاها وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة العمل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب وزارة الشئون البلدية والقروية، والتنسيق فيما بينها، وفقاً لاختصاصات كل جهة، لضبط المخالفات، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، على أن تقوم كل من هذه القطاعات بتوفير الكوادر النسائية المؤهلة، للمشاركة في أعمال الرقابة على هذه المحلات، وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات على تشغيل النساء كأجيرات، وأن تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحلات القائمة في الوقت الحالي، لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها. // انتهى // 18:49 ت م تغريد