محتوى الصفحة لاحظت الوزارة من خلال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية من عدم قيام الساحب بعدم تدوين مكان الإنشاء أو عدم وجوده في الشيك، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة ( مؤسسة النقد العربي السعودي ) والتي قامت بالتعميم على كافة البنوك بوجوب أن يحتوي الشيك على بيان يحدد مكان الإنشاء ، ونظراً لما لاحظته وزارة التجارة والصناعة حول استمرار بعض المواطنين والمقيمين في المطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة التي لم تستوف بيان مكان الإنشاء فإن الوزارة تود التنويه بما يلي : إن المادة (91) من نظام الأوراق التجارية المرسوم رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ تنص على انه يشتمل الشيك على البيانات الاتية : أ- تاريخ ومكان إنشاء الشيك. كما تنص المادة (92) من ذات النظام على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الأتيتين : ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. لذا تحث الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على التأكيد من تعبئة هذا البيان في الشيكات المسحوبة وذلك قبل المطالبة بقيمتها، ما لم يكن هذا البيان مكتوباً بجانب اسم الساحب. وعليه فإن الوزارة تنوه إلى أنه اعتباراً من 1/7/1430هـ فإن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سوف تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات علماً أنها لا تختص بنظر أي مطالبة بقيمة شيك لا يتضمن بيان مكان الإنشاء.