أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (سعودي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة؛ لقيامه بالتنسيق لسفر أحد المواطنين إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وإيصاله شخصا آخر لمحطة النقل الجماعي، وتوديعه حين ذهابه لليمن للالتحاق بالقاعدة، وتستره عليهما، وعدم إبلاغه عنهما، وتواصله مع أحدهم بعد ذهابه لليمن، وارتباطه عن طريقه بأحد الأشخاص، واتفاقه مع الأخير على كيفية خروجه من المملكة إلى اليمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى هناك بطريقة غير نظامية، والتحاقه بالقاعدة للمشاركة معهم في القتال، وشرائه سلاحين الأول رشاش والثاني مسدس مع ذخيرتها، وتلقيه التدريب من قبل أحد أعضاء التنظيم هناك على فك وتركيب السلاح وأوضاع الرماية، والتقائه في اليمن بعدد من أفراد التنظيم، واختلاطه بهم وتستره عليهم مع علمه بأن بعضهم من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة. كما أدين المتهم بتزويد أحد أعضاء تنظيم القاعدة باليمن بعنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف أحد الأشخاص بهدف التنسيق لخروج الشباب من المملكة إلى هناك، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله صورته الشخصية عبر البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص باليمن لاستخراج بطاقة أحوال يمنية مزورة له لغرض استخدامها أثناء ذهابه إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتلقيه عن طريق البريد الإلكتروني من ذلك الشخص بطاقة أحوال يمنية مزورة خاصة به بعد أن تم وضع صورته عليها وقيامه بنسخها واحتفاظه بها، وارتكابه لجريمة التزوير من خلال مساهمته بتزوير تلك البطاقة ووضعه صورة أحد الشباب الراغبين بالالتحاق بالتنظيم على بطاقة أحوال يمنية مزورة؛ ليتمكن الأخير من دخول اليمن بها، وتستره على أحد الأشخاص بعد اتفاقه معه على الخروج إلى اليمن واستخراجهما بطاقتي أحوال يمنية مزورة عن طريق الحاسب الآلي، وتضليله جهة التحقيق أثناء القبض عليه عند خروجه لليمن بادعائه أنه يمني الجنسية كونه يحمل هوية يمنية مزورة.