×
محافظة المنطقة الشرقية

العميرين يحتفي بوصيف بطل العالم لذوي الأحتياجات الخاصه

صورة الخبر

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نظام منتجات التجميل فرض عقوبات مشددة على من يخالف أحكامه أو لائحته، وذلك بواحدة أو أكثر من عقوبات الغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، مع جواز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل في بيان صحافي صدر أمس، إلى أن نظام منتجات التجميل الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وضع ضوابط مشددة تضمن سلامة منتجات التجميل المستوردة والمتداولة في السوق، وتمنع العشوائية أو التلاعب فيها، بعد أن حدد اشتراطات لاستيراد وإدراج المنتجات، وفرض رقابة دقيقة عليها بدءاً بتسجيلها، ومروراً بمراقبة مصانعها وطريقة إنتاجها والتحقق من مدى مأمونيتها على المستهلكين، وانتهاء بفرض العقوبات الرادعة على المخالفين. وقال إن الهيئة ستؤدي من خلال هذا النظام دوراً فاعلاً في ضبط جودة منتجات التجميل، والحد من حالات غشها، وضمان سلامة المستهلكين، عبر حزمة رقابية متكاملة، تشمل وضع ضوابط لترخيص المصانع العاملة، وتحديد آليات للرقابة والتفتيش عليها، وعلى مستودعاتها وأماكن بيع المنتجات وإرسالياتها وشحناتها، بما يساعد على ضمان سلامة ومأمونية هذه المنتجات. ولفت إلى أن النظام منح منتجات التجميل لهيئة الغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحديد المواد المحظورة والمقيد استخدامها في منتجات التجميل ونشرها على موقعها الإلكتروني، والتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها. وأوضح أن النظام حظر استيراد أو تداول المنتج التجميلي في السعودية إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، كما فرض على من يدرج المنتج التجميلي أن يلتزم بإبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي. وأضاف: «تنشر الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل». ولفت إلى أن النظام فرض على مصانع المنتجات التجميلية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنعها من بدء تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه، وألزم المصانع بتطبيق أسس التصنيع الجيد. وأفاد بأن للهيئة التأكد من تطبيق الاشتراطات كلما دعت الحاجة بموجب النظام الجديد، مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، مبيناً أن هيئة الغذاء والدواء تتولى الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها، وإذا رأت أن المنتج التجميلي يؤثر في الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة.