أقرت السعودية وأذربيجان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين تقضي بعدم فرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلا بقدر ما يُدفع من أرباح إلى مقيم في تلك الدولة. ونصت "الاقتصادية" التي اطلعت الاقتصادية عليها على جواز أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في أحد البلدين الذي تقيم فيه الشركة الدافعة للأرباح وفقا لأنظمة هذه الدولة، كما يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة 5 في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المنتفع حكومة الدولة أو البنك المركزي لها. كما أنه يجب ألا تتجاوز 5 في المائة في حال كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم، يستثمر في رأسمال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بـ 300 ألف دولار على الأقل، إضافة إلى أنه يجب ألا تتجاوز 7 في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. وأكدت الاتفاقية، أنه إذا حققت شركة مقيمة في دولة أحد البلدين أرباحا أو دخلا من الدولة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى. وأوضحت، أنه تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لأحد البلدين للضريبة في الدولة نفسها فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، وفي حال باشر المشروع، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة أو مبيعات في الدولة الأخرى للسلع أو البضائع من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة أو أنشطة أعمال أخرى تتم مزاولتها في الدولة الأخرى من النوعية نفسها أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة. وأضافت، أنه عندما يباشر مشروع تابع لأحد الدولتين نشاطا في الدولة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردًا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة متشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له. وبينت، أن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين من تصدير بضائع إلى الدولة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تشمل أرباح الأعمال دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات المنقولة والملموسة. وتخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفينة أو طائرات في النقل الدولي بموجب الاتفاقية للضريبة فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع، وتشمل الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرات، الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي، والأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرات تعمل في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى، والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي، بشرط أن تكون مثل هذه الأرباح إضافية أو ثانوية للدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرات. كما أنه إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة التي يقيم فيها مشغل السفينة. وأجازت الاتفاقية، أن تخضع الإتاوات "المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية"، التي تنشأ في أحد البلدين وتدفع إلى مقيم في الدولة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ويجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات. وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها، كما أنها تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشاريع والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال. كما أن الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص بالنسبة للسعودية هي الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. أما بالنسبة إلى أذربيجان، فهي الضريبة على أرباح الأشخاص القانونيين، الضريبة على دخل الأفراد الطبيعيين، الضريبة على الممتلكات، والضريبة على الأراضي.