أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا غيابيا على مدعى عليه (داعشي) سعودي بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ من خروجه من السجن وتغريمه بخمسة آلاف ريال لانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي غيابيا ضد المدعى عليه لعدم حضوره لقاعة المحكمة أمس وذلك لإدانته بانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي وقيامه بمهمة الحراسات بالقرب من الحدود التركية، وافتئاته على ولي الأمر بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتدربه في أحد المعسكرات بمحافظة حلب على استخدام السلاح من نوع رشاش، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسلمه من أحد أقاربه مبلغ 15 ألف ريال لتجهيز سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على قريبه في حثه على الخروج إلى سوريا وتجهيزه ماليا وتنسيق سفره، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وأصدر ناظر القضية حكمه بتعزير المدعى عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ وبغرامة مالية خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة والفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.