×
محافظة المنطقة الشرقية

المثقف والمجتمع يتسقان لصناعة الوعي بعملية تبادلية

صورة الخبر

< أكدت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إبقاء باب التغيير في نظام الإجراءات الجزائية، مفتوحاً لمعالجة «الإشكالات» التي يكتشفها القضاة والقانونيون خلال عملهم في هذا النظام الذي صدر قبل 14 عاماً، وتم تجديده العام الماضي. ويتوقع أن تصب التغييرات في توفير المزيد من الحماية والحقوق للمتهمين خلال مراحل محاكمتهم. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، رؤساء محاكم الاستئناف بالإفادة عن المقترحات والملاحظات وما يرونه من وجوب حذف أو إضافة في نظام الإجراءات الجزائية، مشترطاً أن تكون هذه الملاحظات والمقترحات «ناتجة من إشكالات ظهرت أثناء تطبيق النظام منذ صدوره»، مؤكداً على الرفع بالإفادات «خلال 20 يوماً، تمهيداً لرفعها لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء». وتعد الهيئة، التي تضم خبراء يتم استقطابهم من جهات حكومية وأكاديمية وغيرها، البوابة التي تحال إليها الأنظمة الحكومية المقترحة، لدرسها ورفع التوصيات عنها إلى مجلس الوزراء. وتعكف هيئة الخبراء منذ فترة على درس الإجراءات الجزائية. وأكد أمر ملكي صدر في وقت سابق، وجوب «استمرار اللجنة المشكلة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بموجب توجيه اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء، لدرس لائحة الإجراءات الجزائية والتوصية بما تراه بشأنه. واستعان ممثل وزارة العدل في اللجنة، بوزير العدل والقضاة للإفادة عن المقترحات والملاحظات وما يرونه من وجوب حذف أو إضافة في نظام الإجراءات الجزائية، شريطة «أن تكون هذه الملاحظات والمقترحات ناتجة من إشكالات ظهرت أثناء تطبيق النظام منذ صدوره، والرفع بهذه الإفادات خلال 20 يوماً، لرفعها لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء. وأكد الصمعاني أن الملاحظات يجب أن تشمل «الإشكالات التي واجهت القضاة منذ صدور نظام الإجراءات في 1422، وعدم الاقتصار على النظام الجديد، الذي صدر 1435». وكان قانونيون طالبوا بضرورة «إجراء دراسة جديدة لتعديل مواد نظام الإجراءات الجزائية، لحماية المتهم والحفاظ على حقوقه». وأبدوا عدم رضاهم عن الفقرات التي أجري عليها التعديل أو المواد التي خضعت لإضافة، رافضين تمديد مدد التوقيف، وجعلها تخضع لسلطة تقديرية، مطالبين بوضع أصل لها، وهو «ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر، ويكون التمديد استثناء من القاعدة». ومن المواد التي أجري التعديل عليها، وصبت في مصلحة المتهم إضافة فقرة في المادة 69، تقضي بتمكين وكيل المتهم أو محاميه من الحضور في إجراءات التحقيق، بما يكفل للمتهم حق الدفاع. فيما غفل النظام عن التطرق لتكملة ما أضيف للمادة 69، إذ يقضي النظام بحضور كاتب العدل لدور التوقيف في يوم مخصص لإعداد صيغ الوكالات للسجناء، ما يترتب عليه تأخير الوكالة، وعدم حضور المحامي أو الوكيل لجلسات المتهم منذ البداية. ورأى القانونيون أنه «يجب وضع آلية وضوابط للمدد النظامية، ومن ثم وضع الاستثناء الذي أُقر في المادة 104، ليتاح للمحكمة المختصة في الحالات الاستثنائية الموافقة على طلب مدّ التوقيف لمدة أطول أو لمدد متعاقبة، بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك، ولا يجعل تحديد المدة خاضعاً لاجتهادات شخصية، وذلك للإسراع في المحاكمة إذا لم تكن القضية المنظورة تحتاج مزيداً من الوقت، وتحتاج المسألة إلى إشراف قضائي على السلطة تمارسها هيئة التحقيق والادعاء العام». وأشاروا إلى أن المادة 34 أكدت «وجوب سماع رجل الضبط الجنائي لأقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه، فيرسل خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه». ولفتوا إلى أن هذه المادة «تصدر على المطلوب من الناحية الاصطلاحية، فقد كان من الأفضل الأخذ بمصطلح «المُشتبه به»، بدلاً عن «المتهم». واستبدلت المادة 127 كلمة «إحالة» بكلمة «رفع»، فنصت على أنه: «إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة، فترفع جميعها بأمر واحد». إلا أن المنظم لم ينتبه إلى أن المادة السابقة عليها كانت استخدمت كلمة «إحالة» وليس «رفع»، وأن المادة الخامسة استخدمت كلمة «رفع» وليس «إحالة»، لتعبر عن رفع الدعوى من جهة التحقيق إلى جهة الحكم. فيما استخدمت كلمة «إحالة» حين تتم من محكمة غير مختصة إلى محكمة أخرى مختصة، وإزاء هذا التضارب رأى قانونيون أن «الأصوب هي كلمة «إحالة»، لأن الرفع يتم من الأدنى إلى الأعلى داخل مؤسسة واحدة، أما الإحالة فتتم بين مؤسستين مختلفتين. وبما أن جهة التحقيق تعتبر جهة مستقلة وفقاً للمادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، فإن استخدام كلمة «الإحالة» هو الأولى، ويكون النظام القديم أدق في هذا الأمر». تحذير منسوبي الأجهزة الحكومية من تزويد جهات خارجية بمعلومات شخصية < حذرت جهات عليا، منسوبي الأجهزة الحكومية من تقديم أية معلومات فردية، من عناوين ومعلومات شخصية ترد في اتصال فردي إلى أية جهة خارجية، تدعي تقديم دعوات للمشاركة في برامج تدريبية خارج المملكة، إذ لم تقدم عبر الطرق الرسمية. وأكدت الجهات العليا على «وجوب الرد فقط من طريق الجهات الرسمية المختصة في الدولة». كما أكدت الجهات العليا أن «الرد بشكل فردي وإعطاء المعلومات للجهات الخارجية يُعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات. ويجب عدم تقديم أية معلومات فردية من عناوين ومعلومات شخصية ترد في اتصال فردي إلى أية جهة خارجية تدعي تقديم دعوات للمشاركة في برامج تدريبية خارج المملكة والتي لم تقدم عبر الطرق الرسمية». وأشارت الجهات العليا إلى ورود معلومات تفيد بأن عدداً من الشبان والفتيات السعوديين «تلقوا دعوات لبرامج تدريبية خارج المملكة، ولكنها لم تقدم عبر الطرق الديبلوماسية»، لافتاً إلى أن ذلك «أمر مخالف للأنظمة. ويجب الاحتراس من تقديم أية معلومات فردية، من عناوين ومعلومات شخصية تطلب في اتصال فردي، إلى أية جهة خارجية، تدعي تقديم دعوات للمشاركة في برامج تدريبية خارج المملكة، ما لم تقدم عبر الطرق الرسمية». وأكدت على وجوب «الرد فقط من طريق الجهات الرسمية المختصة بالدولة».