×
محافظة المنطقة الشرقية

سعوديات يطالبن بإنشاء كليات سياحية

صورة الخبر

في ظل مواصلة التنظيم الإرهابي (داعش) لاختراقاته بعض المواقع الرسمية لوسائل الإعلام، فإن بعض المتخصصين طالبوا بعدم إعطاء تلك التنظيمات الإرهابية أي أهمية، لأن إعطاءهم تلك الأهمية يمنحهم قيمة لا يستحقونها، مطالبين بتدخل الجهات الأمنية مع زيادة الاختراقات الإلكترونية، وكشف هوية هؤلاء المخربين. تبقى هناك أسئلة لحماية المواقع الإلكترونية حول مدى تمكن الشركات المقدمة لبرامج الحماية من حماية المواقع؟، مدى شعور المؤسسات بأهمية حماية مواقعها؟، ومدى إمكانية توفير حماية حقيقية للمواقع الحساسة؟. وفيما أكد خبراء في أمن المعلومات أن ثمة تخلفا لدى بعض الشركات في مستوى الحماية لمواقعها الإلكترونية، فإن باحثين نفسيين يعتبرون أن (الهاكرز) مريض نفسي يحاول مداراة مرضه بتخريب منجزات الآخرين، أما القانونيون فيرون أهمية تفعيل قانون نظام الجرائم المعلوماتية ومعاقبة مخالفيه، منعا من تزايد نسبة ارتكاب هذا السلوك المخالف للشريعة والنظام والمنافي للآداب والأخلاق. من جانبه، اعترف الباحث في تقنية المعلومات بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية الدكتور الربيع محمد الشريف، بضعف الإدارات التقنية للمواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية أو الخاصة، وهو ما يسبب اختراقها بسهولة، إضافة إلى ضعف في إدارة المشرفين على تلك المواقع، ولجوء بعض القطاعات إلى الاعتماد على شركات متخصصة في بناء مواقعها الإلكترونية، وهو ما يجعل تلك المواقع معرضة للاختراق بسهولة. وهل ثمة عقوبات شرعية على مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز)؟، يوضح ذلك الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل، الذي يرى أنه إذا تم اختراق الموقع ثم تم الاستيلاء عليه، وحجب صاحبه من التحكم فيه، وأصبح الذي يتحكم في الموقع ويديره هو القرصان (الهاكرز) الذي استولى عليه، فإنه يطبق على المستولي أحكام (الغصب)، ومن أحكام الغصب: يجب على الغاصب رد المال المغصوب إلى من غصبه منه، فيجب إرجاع المغصوب إلى محله الذي غصبه منه، وحتى وإن كان ذلك المكان بعيداً. فإذا حكمنا بأن الاستيلاء على المواقع المحترمة محرم، وأن حكم ذلك حكم الغصب، فإنه يجب على من استولى على موقع من المواقع أن يرد الموقع إلى صاحبه. ورد الموقع قد يكفي فيه إرجاع اسم المستخدم والرقم السري لصاحب الموقع الأصلي، وقد يلزم معه - أيضاً - إرجاع بعض المعلومات والبيانات إذا كان المستولي على الموقع قد قام بأخذها، ولا يجوز للمستولي على الموقع أن يرجع الموقع مع احتفاظه ببعض البيانات أو المعلومات، حتى وإن أرجع تلك البيانات كاملة لصاحبها؛ لأن صاحب الموقع له الحق بالاستئثار بتلك البيانات وحده، والاستفادة منها استفادة مالية أو غير مالية. أما إذا تم اختراق الموقع ثم قام المخترق بإتلاف محتويات الموقع، فإن المعتدي يعاقب بثلاثة أمور؛ الأول: ضمان ما أتلفه، فيلزم المعتدي على المواقع بالإتلاف ضمان ما أتلفه من برامج ومعلومات وبيانات، والضمان يكون بدفع قيمة ما كان قيميا، ومثل ما كان مثليا. الثاني: التعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب الموقع. الأمر الثالث: التعزير، ومن التعزير ما جاء في النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الثالثة منه. وعند اختراق الموقع من دون استيلاء ولا إفساد، ففي أحيان عديدة يخترق بعض القراصنة بعض المواقع الإلكترونية، لكنهم لا يستولون عليها، ولا يقومون بإفساد تلك المواقع، ولكنهم يدخلون ويطلعون على محتويات الموقع وأسراره، وقد يكون السبب من ذلك إثبات الذات واستعراض القدرات، أو قد يكون الغرض من ذلك التجسس على صاحب الموقع، سواء أكان التجسس لأغراض تجارية أو سياسية أو غيرها، كما أن الاختراق قد يكون من أجل ابتزاز صاحب الموقع أو تهديده، إلى غير ذلك من الأسباب الداعية إلى مثل هذا الاختراق. وهذه المسألة داخلة في (التجسس) الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم). وقوله صلى الله عليه وسلم :(إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا)، والتجسس ليس فيه عقوبة مقدرة، وإنما فيه التعزير.