×
محافظة المنطقة الشرقية

عميد السلك الدبلوماسي: استهداف المملكة استهداف للمسلمين

صورة الخبر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن سنة وستة أشهر، والمنع من السفر خمس سنوات، على شاب سعودي أُدين بالافتيات على ولي الأمر، وتسلُّمه مبلغاً مالياً قدره ثمانية آلاف ريال وحقيبة يدوية لغرض إيصالها إلى أحد المقاتلين في سوريا، إضافة الى إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد الموقوفين في السجون اللبنانية. وتفصيلاً كان المدّعى عليه قد وُجهت له تهمٌ عدة، وهي: أولاً: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر بشروعه في الخروج إلى سوريا لغرض الانضمام إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك (كتيبة أحرار الشام) من خلال ما يلي: 1-​ مقابلته أحد المنسقين (ممّن ينسقون لسفر الشباب إلى أماكن الصراع) الذي أعطاه رقم أحد المنسقين في أنطاكيا ممّن يعملون على استقبال الشباب الراغبين في الخروج إلى سوريا لغرض تنسيق سفره إلى سوريا وتستره عليه. 2-​اتفاقه وعزمه مع عددٍ من الموقوفين على الخروج إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره عليهم. 3- ​ سفره من شرورة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وصعوده إلى الطائرة المغادرة إلى تركيا لغرض الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك. 4- ​تواصله مع بعض الأشخاص ممّن خرجوا إلى سوريا لغرض القتال وتستره عليهم وعلى تحريضهم له على الخروج للقتال في سوريا. ثانياً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرَّم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال من خلال تسلُّمه مبلغاً مالياً قدره (8000) ريال من أحد الموقوفين لغرض إيصاله إلى أحد المقاتلين في سوريا (الموقوف حالياً). ثالثاً: تسلُّمه من أحد الموقوفين حقيبة لغرض إيصالها إلى موقوف آخر، والذي كان في حينها موجوداً في سوريا. رابعاً: إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال ما يلي: 1- ​تخزينه في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مقاطع فيديو وصوراً تحث على القتال. 2-​ إعداد وإرسال تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمّن موضوعات تحث على القتال. 3- ​ تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد الموقوفين في السجون اللبنانية وتستره على تحريضه له على الخروج إلى سوريا للقتال هناك. وثبتت لدى المحكمة الجزائية المتخصّصة إدانة المدّعى عليه بما يلي: أولاً: افتياته على ولي الأمر من خلال: تواصله مع بعض مَن خرجوا إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره عليهم وعلى عددٍ ممّن حرّضه على الخروج إلى هناك لذات الغرض، واتفاقه وعزمه مع بعض رفاقه على الخروج إلى هناك، وتستره عليهم، ثم سفره من شرورة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض لذات الغرض. ثانياً: تسلُّمه مبلغاً مالياً قدره ثمانية آلاف ريال وحقيبة يدوية لغرض إيصالها إلى أحد المقاتلين في سوريا. ثالثاً: إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال : تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد الموقوفين في السجون اللبنانية. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها شهر واحد، استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وخمسة أشهر أخرى استناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة الثانية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وتم إفهام المدّعي العام والمدّعى عليه المعترضين، أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدّد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌّ منهما اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة لتدقيق الحكم من دونها.