عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن عامين على مقيم يمني ثبت لدى المحكمة إدانته بشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة بسوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك انطلاقاً من أراضي المملكة العربية السعودية، ومساعدته أحد أبناء هذه البلاد في الخروج للمشاركة في القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر وتستره على من يقوم بالتنسيق ومساعدة الأشخاص على الخروج للقتال في مواطن الفتنة (سوريا) وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: أولاً: يسجن المدعى عليه سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ـ يحسب منها شهر واحد وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ثانياً: مصادرة الجهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبجميع ما تقدم حكمت المحكمة وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم بدون لائحة اعتراضية وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية وأفهم ببقية تعليمات الاستئناف.