كدت مصادر صدور موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيراً، على منح من يعين ابتداءً على مرتبة «ملازم قضائي» مكافأة تعادل الفرق بين راتبه السابق وراتب الدرجة المعين عليها في حال كان الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة أكثر من راتب الدرجة المعين عليها. ويأتي هذا القرار لاستقطاب كوادر مؤهلة للعمل في الجهاز القضائي من الأجهزة الحكومية الأخرى، وبخاصة الأمنية. وقالت المصادر لـ «الحياة»: «إن الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية نفذت دراسة لاقتراح قدمه رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، بشأن منح من يعين ابتداءً على درجة «ملازم قضائي» مكافأة تعادل الفرق بين راتبه السابق، وراتب درجة «ملازم قضائي». وعند الترقية يُمنح الدرجة التي يتساوى راتبها مع ما يتقاضاه قبل الترقية». وأقرت الأمانة العامة للمجلس بأن «منح من يعين ابتداءً بمرتبة «ملازم قضائي» مكافأة تعادل الفرق بين راتبه السابق وراتب الدرجة المُعين عليها، في حال كان الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة أكثر من راتب الدرجة المُعين عليها. وتتلاشى هذه المكافأة بالترقية، إذ يمنح الدرجة التي تتجاوز ما كان يتقاضاه قبل الترقية». ويشترط للتعيين على وظيفة ملازم قضائي الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن «جيد»، وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً» في الفقه وأصوله. فيما قدم مجلس القضاء الأعلى دراسة حول خطة الملازمة القضائية، تضمنت «إعداد خطة للملازمة يُراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها، أو الدوائر المتخصصة تشمل مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك. ويعتمدها المجلس». وتهدف إلى «العناية بتأهيل الملازمين، وتزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة، وتدريبهم على العمل القضائي، وتعريفهم بأهم الأدوار المنوطة بهم، وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته، وخلقه، وتعامله مع الناس، وتوصيف أدوار شركاء الإدارة في تنفيذ خطة الملازمة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء الأدوار المنوطة بهم، وتحديد مراحل الملازمة ومكانها، ونوع العمل في كل مرحلة، وتوثيق علاقة الملازم القضائي بإدارة شؤون الملازمين في المجلس، وإيجاد قاعدة يُبنى عليها تدريب القضاة مستقبلاً». ووضع المجلس آليات لعمل الملازم القضائي في المحاكم، ومنها «تمكين الملازم من المباشرة في المحكمة الموجه إليها بقرار من أمين المجلس، ويباشر الملازم في المحكمة الموجه إليها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار التمكين من الملازمة، وفي حال عدم مباشرة الملازم خلال المدة المحددة، فتبلغ إدارة الملازمين بذلك». ويتولى رئيس المحكمة توجيه الملازم لإحدى دوائر المحكمة، على ألا يزيد عدد الملازمين في الدائرة الواحدة عن ثلاثة، تبدأ الملازمة في المحاكم العامة، ثم يتنقل الملازم إلى المحاكم أو الدوائر المتخصصة. وذلك ليتعرف على المحكمة وإداراتها، واختصاصات كل منها، ويتعرف على دورة المعاملة منذ ورودها للمحكمة إلى حين صدورها تسلم المعاملة (توريدها وفهرستها وتصديرها)، ويتعرف على أعوان القاضي، ومهماتهم، ويُلم بأهم مواد نظام القضاء، ويستوعب أحكامه، وما تضمنه من حقوق وواجبات، وأهم مواد نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية، والطريقة الصحيحة للتعامل معها، وتعريفه بأهم الشروح والمراجع المناسبة، وأهم مواد نظام الإجراءات الجزائية، ويُزوّد بأهم ما يفيد في فهمها واستيعابها، وأن يعرف طريقة الضبط، ويقوم بضبط بعض القضايا بإشراف الدائرة