اشترطت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الجمعيات واللجان الخيرية والمؤسسات الخيرية ومن في حكمها والمرخص من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية أو بقرار من مجلس الوزراء أن تقدم خدماتها التدريبية في أي منشأة تدريب أهلية تتبعها بالمجان كليا، على أن تلتزم بعدم تحصيل أي أجور من المتدربين الملتحقين ببرامجها. وبحسب الإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي في منشآت التدريب الأهلية التي صدرت أخيرا من المؤسسة، واطلعت "الوطن" على نسخة منها، فإن المؤسسة ستقوم بإعفاء اللجان والجمعيات من دفع المقابل المادي لجميع الخدمات والضمانات البنكية. وشددت المؤسسة على أنه لا يحق للمنشأة -مقابل ذلك- تقاضي أي مبلغ مالي من المتدربين، أو استقبال أي دعم أو تبرع عيني أو نقدي باسم المنشأة التدريبية، وأن يتم تشغيل المنشأة التدريبية من خلال إدارة الجمعية أو اللجنة الخيرية أو المؤسسة الخيرية المالكة لها، وأن تتحمل الجمعية أو اللجنة الخيرية أو المؤسسة الخيرية المالكة للمنشأة التدريبية كامل المسؤولية أمام الجهات المتخصصة في حالة مخالفة ذلك. وتتولى المؤسسة أو المؤسسات المتخصصة في القطاعين الحكومي والخاص التي تعتمدها المؤسسة العامة للتدريب التقني، الإشراف على اختبارات المنشأة التدريبية وأساليب التقويم فيها، وإعداد اختبارات القياس اللازمة، للتحقق من جودة مخرجات المنشأة التدريبية، والمشاركة في الإشراف على المنشأة التدريبية. وتضمنت اللائحة ألا يقل عمر المدرب السعودي عن 22 عاما والأجنبي عن 25 عاما في المنشآت التدريبية، مشددة على التزام المنشآت التدريبية النسائية بأن يقتصر عمل الرجال فيها على وظائف السائقين والحرس، وأن تلتزم الموظفات والمتدربات بالحشمة والوقار واللبس الشرعي، ولا يسمح للرجال أيا كانوا ومهما كانت مهماتهم أو مراكزهم بدخول المنشأة التدريبية أثناء الدوام الرسمي أو في حالة وجود أي من الموظفات أو المتدربات ما عدا الحالات الاستثنائية التي تحددها الجهات المتخصصة في الدولة.