وضعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أربعة شروط لدخول المستثمرين الأجانب لقطاعات التدريب في السعودية، وذلك بحسب لائحة القواعد والإجراءات التنفيذية التي أقرتها المؤسسة لمنشآت التدريب الأهلي وتم إقرارها أخيرا. وبحسب اللائحة – التي اطلعت "الوطن" على نسخه منها - فإن الشروط الأربعة هي أن تكون شركة أو جهة دولية متخصصة في التدريب ولديها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدريب، ومسجلة رسميا في بلدها الأم، ومصادق على ذلك من السفارة السعودية في البلد نفسه، وأن تكون حاصلة على الترخيص بالاستثمار في مجال التدريب ساري المفعول، وأيضا أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول من وزارة التجارة والصناعة السعودية، ورابعا يقتصر الاستثمار في التدريب على معاهد التدريب العليا. وحددت مؤسسة التدريب التقني قيمة الضمان البنكي لمختلف منشآت التدريب، إذ قدرت قيمته لمعاهد التدريب العالي: بـ150 ألف ريال، في حين حددت لمعهد التدريب: 75 ألف ريال، أما مركز التدريب فقدر بـ50 ألف ريال. وشددت المؤسسة على أهمية أن يكون الضمان ساري المفعول مدة سريان رخصة التدريب، ولا يتم الإفراج عن الضمان إلا بخطاب رسمي من المؤسسة، وبالنسبة للشركات فيلزم تقديم ما يفيد إضافة نشاط التدريب إلى السجل التجاري الرئيس للشركة.