أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة أحكام ابتدائية في قضايا مختلفة وذلك بتبرئة المتهم الأول وإدانة الثاني بالسجن 5 سنوات والثالث بسنتين وستة أشهر سجنا. وعقدت المحكمة أمس الأول ثلاث جلسات للنطق بالحكم الابتدائي، حيث برأت المحكمة المتهم في القضية الأولى وصرفت النظر عن دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة. فيما حكم في القضية الثاني بسجن المدعى عليه (سعودي الجنسية) بالسجن 5 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، لثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك، وتستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال، معتمدا في ذلك على عدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال. وحكم على المدعى عليه في القضية الثالثة بالسجن سنتين وستة أشهر مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، لثبوت افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وشروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعا من السفر، وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة، وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال، وقيامه بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.