×
محافظة المنطقة الشرقية

تعليم حفر الباطن : ينفي صحة ماتردد بمحاولة أنتحار طالب

صورة الخبر

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن داعشي سعودي 6 سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لانضمامه في سوريا لجماعة إرهابية مسلحة سمت نفسها «جبهة النصرة» ومبايعته لأحد مسؤولي ما يسمى الدولة الإسلامية بالعراق والشام الإرهابية. وعقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم الابتدائي أمس الأربعاء بمثول المدعي العام أمام ناظر القضية، حيث ثبت بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى سوريا وانضمامه مع جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي سمت نفسها «جبهة النصرة» والتدرب معهم على استخدام السلاح الرشاش بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وكتابة وصيته للقصد ذاته، ومبايعته لأحد مسؤولي ما يسمى الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش» الإرهابية على القتال معهم، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال المشاركة عبر «تويتر» بكتابة تغريدات تسيء لولاة أمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء وتحث على القتال واستخدام هاتفه الجوال في ذلك وإرساله أثناء وجوده في سوريا عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) مقطع فيديو إلى أحد الأشخاص ويظهر فيه أحدهم يشكر الله على انضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة الإرهابية في سوريا وتخزينه عبر جهازه الجوال أناشيد تمجد زعيمي تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن والهالك أبي مصعب الزرقاوي وأناشيد تحث على القتال. وأصدر ناظر القضية حكمه بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الجوال وثلاث شرائح جوال المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. وبإعلان الحكم على المدعى عليه قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، أما المدعى عليه فقرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية... وأفهمت المحكمة المدعي العام بأن موعد استلام نسخة الحكم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ استلامه الحكم وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه سقط حقه في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.