×
محافظة المنطقة الشرقية

نادي ميزوري ينظم ثلاث دورات تدريبية معتمدة بأسعار رمزية يومي ١٤و١٥ فبراير

صورة الخبر

أصدرت محاكم التنفيذ في منطقة الرياض أكثر من 65 حكماً على آباء رفضوا تنفيذ أحكاماً لصالح طليقاتهم، وذلك بدفع النفقة، أو منع الأبناء من زيارة أمهم. وحكم عليهم بالسجن مدة تراوح بين يومين إلى ثلاثة أشهر، بسبب «عناد الزوج واستغلال السلطة». كما يسجن الآباء المتأخرين في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء. فيما أمرت وزارة العدل بتكوين لجنة لدرس طلبات القضاة في المحاكم، لتكليفهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، والطلب من القضاة الرفع مباشرة للمجلس بالطلبات، ليتسنّى درسها وإصدار القرار المناسب. وأوضحت وزارة العدل أن القرارات الأخيرة، ومنها رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر، «تصب في صالح المرأة، والتخفيف من معانات ما بعد الطلاق، نتيجة تعنت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب في صالحها، إضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر، سواء بزيارة الابن أم النفقة». وأكدت الوزارة أن هذه الأحكام «لا يصدر فيها الحكم مباشرة، ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة، إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين، من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج، وجلسات من الصلح وورود تقارير للقاضي»، وكانت وزارة العدل أشارت أخيراً إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التربية والتعليم وبعض الجهات الحكومية والأهلية، لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين 205 - 206 في نظام المرافعات الشرعية. إلى ذلك، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أمراً بتكوين لجنة لدرس طلبات القضاة في المحاكم، لغرض تكليفهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وطلب من القضاة الرفع مباشرة للمجلس بالطلبات، ليتسنّى درسها وإصدار القرار المناسب. وصدر القرار بعد تكرار رفع الطلبات من القضاة للأمين العام لمجلس القضاء، بغرض تكليفهم خارج أوقات الدوام، وكذلك ما يرفع من التفتيش القضائي، الذي أدى إلى اتخاذ قرار بتكوين اللجنة لمنع الازدواجية وتوحيد الإجراءات. ونصت المادة ٢٦ من نظام الخدمة المدنية على أنه «يُصرف للموظف الذي يكلّف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وأثناء العطل الرسمية، مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة». وراعى النظام قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب إنجاز العمل أثناء وقت الدوام، وأن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة، أو القيام بعمل استثنائي، أو مهمة رسمية. وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف، وأن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13 و14 و15) من الوزير أو من في حكمه. أمّا أيام العطل الأسبوعية والأعياد؛ فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب، مع مراعاة الشروط السابقة، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود، والمطارات، والموانئ، والمســتشفيات، والإذاعــــة والتلفــزيون، والاتـصـــالات وتقنية المعلومات، والإمارات والدواوين الملكية، ومكاتب الوزراء، وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. ويشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلّف به، وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي.