×
محافظة المنطقة الشرقية

الغامدي: عشرات الآلاف زاروا معرض الأيام الثقافية السعودية في روما

صورة الخبر

أوضح مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بتاريخ 3/9/1421ه وطبق عام 1422ه، لا يفرق نظام التأمينات الاجتماعية بين حقوق المشتركين ذكوراً كانوا أم إناثاً ولا بين أفراد عائلاتهم بخلاف النظر أن يكون المشترك متزوجاً من غير سعودية أو تكون المشتركة متزوجة من غير سعودي. جاء ذلك في رد صحفي وجه لرئيس تحرير صحيفة الرياض تعقيباً على تصريح الدكتورة فوزية أخضر عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين المنشور بالرياض الاقتصادي بالعدد (16524) وتاريخ 14/11/1434ه بعنوان (نظام التقاعد يفرق بين الرجل والمرأة.. وجهات خدمية لا تعترف بالمتقاعدات)الذي ذكرت فيه أن شروط المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تضرر من جرائها الكثير من المتقاعدين والمتقاعدات وأن نظام التقاعد لا يفرق بين الرجل والمرأة وهما على رأس العمل، لكنه بعد التقاعد هناك تفرقة كبيرة نظرا لأن النظام عفا عليه الزمان، وأضاف العبد الجبار في تعقيبه " يحق لجميع أفراد العائلة الاستفادة من جميع المنافع التي أقرها النظام. فالمشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وابناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي اقرها النظام". وأكد " أن نظام التأمينات الاجتماعية يتيح الحق لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حالة وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) سواء كانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة، وليس صحيحاً أنهم لا يحصلون إلا على معاش واحد فقط. ويوزع كامل المعاش عليهم بالتساوي إذا كانوا ثلاثة أشخاص أو أكثر وبنسبة (75%) إذا كانا اثنين وبنسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً، وأجاز نظام التأمينات للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود (3000) ريال". وبين " أن أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك أو المشتركة المتوفى هم، أرملة المشترك وأرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ سن الستين ولا يعمل، والابناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة و (26) سنة لمن يكملوا تعليمهم، والبنات حتى زواجهن والاب والام وأبناء وبنات الابن المتوفى والأخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته. وعند استبعاد أي من المستحقين لعدم توفر شروط الصرف فإنه يعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين، كما يجوز لمن لم تتوفر فيه الشروط أثناء ربط المعاش وتوافرت بعد ذلك أن يدرج ضمن المستحقين. وقال العبد الجبار في ختام تعقيبه " أن المؤسسة إذ توضح ذلك كانت تأمل من الدكتورة فوزية التواصل معها للاطلاع عن قرب على المنافع التي يقدمها نظامها التأميني قبل نشر معلومات غير دقيقة".